أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Jul-2017

الغاء الجمع بين رئاسة مجلس إدارة الشركة والمدير العام

الراي-ماجد الأمير
 
يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون معدل لقانون الشركات في قراءته الأولى.
 
ويتوقع ان يحيل المجلس القانون الى اللجنة الاقتصادية لمناقشته بالتفصيل.
 
وينص المشروع على الغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام.
 
كما تنص الأسباب الموجبة على ان المشروع يأتي لتنظيم عمل الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة.
 
ووفق الأسباب الموجبة، فإن القانون يهدف لتنظيم بيئة الأعمال باستحداث نموذج جديد للشركات وتوفير المتطلبات القانونية اللازمة لانشاء وتأسيس شركات رأسمال المغامر ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها..وتاليا مواد القانون:
 
مشروع قانون معدل رقم ( ) لسنة ‏2017 قانون معدل لقانون الشركات
 
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017) ويقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1997 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة 2- تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
 
اولا: باضافة الفقرة (و) النص التالي:-
 
و-1 تسجل شركات رأس المال المغامر، لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر)، وتنظم احكام هذه الشركات ورأسمالها، وأعمالها وأسلوب إدارتها، وتوزيع أرباحها، وشطبها وتصفيتها بموجب نظام خاص.
 
2. تخضع شركات رأس المال المغامر لأحكام هذا القانون في الحالات التي لم يرد عليها نص في احكام النظام الصادر بموجب البند (1) من هذه الفقرة .
 
3- لغايات هذه الفقرة تعني عبارة «شركات رأس المال المغامر» الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر او انشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات، ذات امكانيات النمو العالية وغير مدرجة اسهمها في السوق المالي لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها او حصصها برأس مال الشركة المستثمر بها.
 
ثانياً: باعادة ترقيم الفقرة (و) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ز) منها..
 
المادة 3. تعدل الفقرة (ب) من المادة (68 مكرر) من القانون الاصلي باضافة عبارة «وللوزير اصدار التعليمات اللازمة التي تحدد شروط اصدار هذا النوع من الأسهم وحالات استردادها» الى آخرها.
 
المادة 4- تعدل المادة (70) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
 
ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الاخرى ان تقرر باجتماع غير عادي اطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري عن ان يعاد بناؤه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
المادة 5- تعدل المادة (85 مكرر) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
 
ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الاخرى ان تقرر باجتماع غير عادي اطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري عن ان يعاد بناؤه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
المادة 6- تعدل المادة (89 مكرر) من القانون الاصلي على النحو التالي:
 
اولا: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
 
ج- تخضع الشركات المساهمة الخاصة والتي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة الف دينار لاحكام المادة (151) من هذا القانون.
 
ثانيا: باعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها.
 
المادة 7 - تعدل الفقرة (أ) من المادة (132) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ومن خلال التصويت التراكمي) بعد عبارة (بالاقتراع السري) الواردة فيها.
 
المادة 8- تعدل الفقرة (أ) من المادة (144) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (اربعة عشر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (واحد وعشرين).
 
المادة 9- تعدل المادة (145) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (اربعة عشر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (واحد وعشرين).
 
المادة 10- يلغى نص الفقرة (د) من المادة (148) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 
د- تستثنى من احكام الفقرة (ج) من هذه المادة التعاملات والعقود والمشاريع والارتباطات التي تتم وفق الاجراءات والشروط المحددة بموجب تعليمات قواعد حوكمة الشركات.
 
المادة 11- يلغى نص المادة (151) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
 
المادة 151-
 
أ- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب المراقب.
 
ب - تنظم الأمور المالية والمحاسبية والادارية للشركة المساهمة العامة بموجب انظمة داخلية خاصة يعدها مجلس ادارة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته وعلاقته بالادارة التنفيذية، ويبين اللجان الواجب تأليفها وبما يتماشى ودليل قواعد الحوكمة المشار اليه في الفرة (أ) من هذه المادة.
 
ج- ترسل نسخة من هذه الانظمة الداخلية للمراقب، وللوزير بناء على تنسيب المراقب ادخال اي تعديل يراه ضروريا عليها وبما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين فيها.
 
د- لا تكون الانظمة الداخلية الخاصة نافذة ما لم يوافق عليها الوزير.
 
المادة 12- تعدل الفقرة (ج) من المادة (152) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او اي من اعضائه) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من غير الرئيس).
 
المادة 13- تعدل الفقرة (أ) من المادة (165) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (30% ثلاثين بالمائة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (20% عشرين بالمائة).
 
المادة 14- يعدل البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (171) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (عن 10%) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عن 5%).
 
المادة 15 – تعدل الفقرة (أ) من المادة (172) من القانون الأصلي بالغار عبارة (عن 15%) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عن 10%).
 
المادة 16 – يعدل البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (175) من القانون الأصلي باضافة عبارة (او بيع موجودات الشركة او اي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غاياتها) الى آخره.
 
المادة 17 – تعدل المادة (178) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (ثلاثة أيام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (يوم).
 
المادة 18 – تعدل المادة (186) من القانون الأصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
 
ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الاخرى ان تقرر باجتماع غير عادي اطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
المادة 19 – تعدل الفقرة (أ) من المادة (275) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (عن 15%) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عن 10%).