أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Apr-2014

مطالبات بالتراجع عن قرار إلغاء البناء فوق السطح
 
رجاء سيف            
عمان -الغد- قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة إن "الجمعية ما تزال تطالب أمانة عمان بالتراجع عن قرار الغاء البناء فوق السطح".وأضاف العواملة "هذا الإجراء غير دستوري ومخالف للقانون".
وكان مصدر مطلع في أمانة عمان قدر "وجود مخالفة دستورية" بقرار الأمانة الأخير، الصادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية، بوقف ترخيص طابق السطح، في جميع مناطق التنظيم ضمن مناطق الأمانة، اعتبارا من 8 آذار (مارس) الحالي، وذلك لصدور القرار عن اللجنة اللوائية، بما يخالف المادتين "14" و"66 ب" من نظام الأبنية والتنظيم وتعديلاته.
وينص الدستور، في المادة 31 منه، على أن الملك هو من يصدق على القوانين، ويصدرها، ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها، بشرط أن لا تخالف (الانظمة) أحكامها.
وأضاف العواملة ان نظام الابنية والتنظيم واي تعديلات تطرأ عليه يجب ان يصدر عن رئاسة الوزراء، وهو ما يعني ان هذا القرار في حال تم الرجوع عنه يتطلب قرارا من الرئاسة وليس من امانة عمان.
واوضح العواملة أن هذا القرار له تداعيات سلبية على قطاع الاسكان وعلى رأسها إحداث ارباكات في سوق العقار، بالاضافة الى تكبيد المستثمرين العديد من الخسائر، ويرفع كلف الشقق على المستثمرين وبالتالي ستنعكس على المواطن.
ولفت العواملة الى أن مستثمرين في قطاع الإسكان وشركات الإسكان سيضطرون لايجاد بديل عن بناء طابق السطح في طابق الخدمات الامر الذي يتطلب مزيدا من عمليات الحفر والاعمال الانشائية.
وقال العواملة "إن جمعية المستثمرين تعلن عن امكانية تخفيض اسعار الشقق في عمان من 15-25 % بقرار اداري في حال تم تسريع اجراءات الترخيص ومنح رخص الاشغال".
وكان المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بيّن، أنه "لا يجوز" للجنة اللوائية في الأمانة، تعطيل تطبيق نظام الأبنية والتنظيم، وتعديلاته، والنافذ حاليا، بقرار صادر عنها، وأن على الأمانة إعادة النظر في القرار، ليكون متفقا مع الدستور والأنظمة.
وتنص المادة 14 من "الأبنية والتنظيم" على أنه يسمح بإنشاء طابق السطح، لغايات خدمة البناء، بما في ذلك بيت الدرج، وغرفة المصعد، ولغايات التدفئة والتبريد وخزانات المياه، واستعمالات الطاقة الشمسية، ولا يستعمل للغايات السكنية بأي صورة من الصور.
بينما تنص المادة "66 ب" من نفس النظام، على وجوب تأمين خزانات مياه على الأسطح، بسعة لا تقل عن مترين مكعبين لكل مسكن.
وكانت الأمانة قالت إن قرارها يأتي للحفاظ على المظهر العام للمدينة، لما يشكله وجود الخزانات والأطباق اللاقطة والسخانات الشمسية فوق طابق السطح، من تشويه للمنظر العام، ووجه المدينة.
كما بررت قرارها بمنع "الممارسات الخاطئة، بتتبيع طابق السطح للشقق الموجودة في الطابق الثالث، واستخدامها لغايات السكن، خلافا لأحكام النظام".
وأشار العواملة الى انه تم عقد اجتماع في ديوان المحاسبة مع رئيس الديوان مصطفى البراري أخيرا حيث أكد البراري خلال الاجتماع أنه  لا يوجد أي تأخير في المعاملات من قبل ديوان المحاسبة.