أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    04-Feb-2018

‘‘المرصد العمالي‘‘: ‘‘معدل العمل‘‘ يحتاج تغييرات تمنح حقوقا إضافية

 ...مقترحات بأن يكون التعويض المالي بدل الفصل التعسفي شهرا واحدا عن كل سنة خدمة

الغد-رانيا الصرايرة
 
فيما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حاليا تعديلات بعض مواد قانون العمل، طالب المرصد العمالي بإجراء تعديلات أخرى على المواد المطروحة للتعديل، بحيث تصبح "أكثر تمكينا للعمال من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن توفير ضمانات لاستقرار الاقتصاد الأردني ونموه بشكل مستدام".
واقترح، في بيان أصدره أمس، فيما يخص المادة 2 المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي، والتي شطب القانون المؤقت منها جملة "مجموعة من العمال" من النص، الذي يقول " كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب عمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو يتعلق بظروف العمل وشروطه"، أن يبقى النص كما كان عليه سابقا حتى يصبح منسجما مع تعريف (عقد العمل الجماعي) الوارد في المادة ذاتها".
وأضاف أن ذلك "يوفر أيضا إمكانية تقديم الحماية للعاملين وممثليهم الذين لديهم خلافات حول ظروف العمل مع أصحاب الأعمال، وليس لديهم نقابة، لأن الغالبية الكبرى من العاملين في الأردن محرومون من حق تشكيل نقابات عمالية".
وحول المادة 25 المتعلقة بتعويض بدل الفصل التعسفي، اقترح أن "يكون التعويض المالي بدل الفصل التعسفي شهرا واحدا عن كل سنة خدمة للعامل، وبحد أدنى أجر أربعة أشهر يضاف لها بدل شهر الإنذار، واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين 32 و33 من القانون، على أن يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، على ألا يكون هنالك سقف أعلى للتعويض، بحيث تكون سنوات الخدمة هي المحدد لذلك".
وأكد أنه "بالنسبة للمادة (31/أ) المتعلقة بإجراءات إعادة الهيكلة في منشآت الأعمال، يجب أن يتم إبلاغ وزارة العمل بذلك، لأخذ الموافقة قبل اتخاذ أي إجراءات من قبل الإدارات لتسريح العاملين، وإضافة نص إلى الفقرة (مع ضمان حقوق العمال باعتبار إنهاء الخدمة فصلا تعسفيا، ويتم تعويضهم وفق أحكام المادة 25 من القانون)".
واقترح أن "يتم تعديل المادة (44/أ) المتعلقة بالتفاوض الجماعي الدوري بين العاملين وأصحاب الأعمال، بحيث يتم التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال و/أو ممثلي أي منهما بشأن أي أمور متعلقة بتحسين شروط العمل وظروف العمل وإنتاجية العمال، وعلى أن يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل أو العمال و/أو ممثلي أي منهما، خلال مدة لا تزيد على 21 يوما من تاريخ تبلغ الإشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في إجراء التفاوض إلى الطرف الآخر".
وأكد أن "من شأن اقتصار التفاوض على النقابات العمالية فقط، حرمان غالبية العاملين في الأردن من المفاوضة الجماعية الهادفة لتحسين شروط عملهم، لأن غالبية العاملين ليس لديهم تمثيل نقابي".
وأضاف: "فيما يخص المادة (52) المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية، نقترح إضافة فقرة يتم بموجبها الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور سنويا، وفقا لمؤشرات التضخم (ارتفاع الأسعار) التي تعلنه دائرة الإحصاءات العامة".
وتابع" "بالنسبة للمادة (58) المتعلقة بحرمان العاملين الذين تتطلب أعمالهم مهام الإشراف العام على المؤسسة أو إدارتها و/أو السفر والتنقل داخل المملكة وخارجها من بدل العمل الإضافي، فإنها شكلت مدخلا لاستغلال آلاف العاملين ممن يتم منحهم مسميات إدارية تحمل معنى الإشراف والإدارة، إلى جانب الذين يعملون كسائقين كمدخل لإجبارهم على العمل أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، وهذا يندرج ضمن ما يطلق عليه (العمل الجبري) دون حصولهم على بدل العمل الإضافي". 
واقترح أن "يتم ربط عدم دفع بدل العمل الإضافي في وظائف ومناصب الإدارة العليا ومديري الدوائر في المؤسسة، وفي المؤسسات الكبيرة التي لديها 100 عامل فأكثر، وإلغاء حرمان الأشخاص الذين تتطلب طبيعة أعمالهم التنقل من هذه المادة".
وفيما يخص المادة (72)، المتعلقة بتوفير حضانات لأبناء العاملات في منشآت الأعمال، أكد المرصد "ضرورة تبني الصيغة التي طورتها حملة (صداقة)، والتي تنص على إلزام صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العاملين في مكان واحد ولديهم على الأقل 15 طفلا لا تزيد أعمارهم عن أربع سنوات و8 أشهر، تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".
وطالب أن "يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك، على أن تتضمن الشروط والمواصفات لهذه الغاية، وفي حال وجود أقل من 15 طفلا، أن يوفر صاحب العمل حلولا للعاملين والعاملات ضمن التعليمات المادة الصادرة من وزير العمل".
وشدد على "ضرورة تعديل المادة (98) المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية، بحيث تلغى صلاحيات اللجنة الثلاثية الواردة في الفقرة ( د.1) في تصنيف المهن والصناعات التي يجوز فيها تأسيس نقابات، وتحديد مجموعات المهن والصناعات التي لا يجوز للعمال أو لأصحاب العمل فيها تأسيس أكثر من نقابة واحدة، وذلك بحكم تماثلها أو ارتباطها ببعضها أو اشتراكها في إنتاج واحد متكامل".
وأكد أن المادة "بشكلها الحالي تخالف أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي، وهي تحمل مخالفة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن منذ 12 عاما، وهو جزء من القوانين الأردنية المعمول بها".
وأكد كذلك أن المادة "تخالف أيضا نصوص وروح الدستور الأردني، اذ تعترف المادة (16/2) من الدستور الأردني بالحق في تكوين الجمعيات والنقابات على النحو الآتي: (للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور)". وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن "ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها"، كما تقر المادة (23/ 2/ و) الحق في التنظيم النقابي الحر للعمال.
وقال المرصد: "يتبين لدى قراءة المادتين المذكورتين، أن الدستور الأردني يعترف صراحة بحق العمال في تكوين النقابات وبحرية التنظيم النقابي الحر، ولا يجيز أن تخضع ممارسة هذا الحق لأية قيود، طالما كانت غايات النقابات العمالية مشروعة، ووسائلها سلمية، وأن لا تخالف نظمها الدستور وما جاء فيه من مبادئ".
وطالب بتعديل المادة (100) المتعلقة بصلاحية الاتحاد العام لنقابات العمال بوضع نظام داخلي موحد للنقابات العمالية الأعضاء فيه، مبينا أنه "يمكن للاتحاد أن يضع نظاما داخليا لنفسه، ولكن لا يحق له وضع نظام داخلي موحد للنقابات، لأن ذلك يتعارض مع مبادئ حرية التنظيم النقابي، واستقلالية العمل النقابي، ومن حق الهيئات العامة للنقابات وضع وتعديل أنظمتها الداخلية"، لافتا إلى أن "الاستئناس برأي وزارة العمل عند وضع النظام يمس جوهر حرية واستقلالية العمل النقابي.
وفي ما يخص المادة (102) المتعلقة بتسجيل النقابات، دعا إلى أن "يقتصر دور وزارة العمل على تسجيل النقابات وليس الموافقة على تأسيسها، طالما استوفت شروط التسجيل التنظيمية، لأن منح الموافقة يتعارض مع مبادئ حرية التنظيم النقابي".