أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    14-Jul-2017

‘‘التشريع والرأي‘‘ ينشر مسودة نظام جديد للأبنية والتنظيم في عمان

 

عمان- نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني، مسودة نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2017، وسيعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الوزراء أحال في وقت سابق، مسودة النظام للديوان لصياغته واستقبال الملاحظات حول بنود مسودته من الجهات ذات العلاقة.
ويحدد النظام المقترح أنواع استعمال الأراضي، ضمن منطقة التنظيم وفق أحكام مخطط التنظيم المقرر بواقع 9 فئات للسكن، و4 فئات لكل من التجاري والصناعي، وفئتين للمنطقة متعدد الاستعمال، بالاضافة لمنطقة المكاتب.
كما يصنف المناطق السكنية الى 9 فئات تنظيمية هي: (سكن أ)، (سكن ب)، (سكن ج)، (سكن د)، (سكن شعبي)، (سكن أخضر)، (سكن خاص)، (سكن زراعي)، و(سكن ريفي).
كذلك يبين النظام بيان استعمالات المنطقة السكنية لأغراض إقامة أبنية السكن، أو لأي استعمالات أخرى، ترد في مخطط التنظيم المقرر، اذ يجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن ضمن فئات سكن (أ، ب، ج، د) بعد الحصول على موافقة لجنة تنظيم المدن المحلية.
ويشير النظام الى انه إذا كانت الأبنية السكنية متصلة ضمن قطعة واحدة، فيجب ألا يقل الاتصال بينها عن 25 % من طول الواجهة المشتركة جهة الاتصال بين الأبنية.
كذلك اناط النظام بلجنة تنظيم المدن المحلية، أن تحدد أراضي أو أبنية لا يسمح باستعمالها لغير أغراض السكن.
وفي حال تعدد مالكي قطعة أرض، ولمناطق التنظيم تصدر الرخصة للمتقدم بالترخيص وشركاه، شريطة أن تكون مساحة البناء المراد انشاؤه أو ترخيصه، مساوية للنسبة المئوية من صافي مساحة الحصص التي تعود لطالب الترخيص، وتقديم موافقة خطية من الشركاء على موقع البناء إلى لجنة التنظيم المختصة.
وفي حال تعذر الحصول على موافقتهم لظروف قاهرة، يقدم طالب الترخيص تعهدا عدليا بتحمل المسؤولية القانونية في حال اعتراض أي شريك على ذلك، وإرفاق مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والأبنية القائمة على الأرض والأبنية المحيطة والارتدادات عن البناء المطلوب ترخيصه، والتقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة تنظيم المدن المحلية.
‌وتحدد مسودة النظام الارتدادات في حال وجود أكثر من بناء ضمن قطعة واحدة، ضمن منطقة السكن، بمعدل المسافة بين كل بناءين على أن لا تقل عن مثلي الإرتدادات الجانبية المقررة.
وتستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم "السكن الشعبي" لأغراض إقامة أبنية السكن، على ألا يزيد عدد الشقق على 8 على مساحة الحد الأدنى للإفراز، أو أي استعمال آخر، يرد على المخطط الهيكلي أو التفصيلي المقرر.
ويجوز استعمالها بعد موافقة اللجنة، وفق المعايير المحددة في هذا النظام لأغراض، "الفنادق والنزل والشقق المفروشة والأجنحة الفندقية"، "المدارس ودور الحضانة والروضة"، و"دور العبادة"، "المستشفيات"، و"مراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين وما في حكمها".
ولا يسمح بترخيص أي بناء، إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه، حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبة والوقوف.
وإذا لم تتوافر المواقف المشار إليها داخل حدود البناء أو في موقعه، فيجوز للمالك تخصيص مواقف سيارات له في قطعة أرض و/ أو عقار مجاور، أو مقابل للمبنى دون غيره، تخصيصاً قانونياً وفق تعليمات لهذا الغرض.
وتشترط مسودة النظام، تأمين الخدمات التالية في كل بناء، وهي: إنشاء بئر مياه وفق المواصفات والتعليمات المقررة التي تصدر بهذا الخصوص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق المواصفات الهندسية والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من المجلس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخزانات مياه على الأسطح بمعدل خزان بسعة لا تقل عن مترين مكعبين لكل مسكن.
وكذلك تخصيص موقع مناسب لمحطة تحويل كهربائية، ضمن البناء أو قطعة الأرض، وحسب الشروط والتعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية بهذا الخصوص.
كما نص على عمل حفرة تجميعية للمباني غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي، على أن يؤمن ارتداد لها لا يقل عن متر واحد عن حدود القطعة، ووضع حاويات نفايات للأبنية في كافة مناطق التنظيم وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه لغاية، على أن تحدد فيها موقعها والعدد والسعة ومواصفاتها الهندسية.
بالاضافة لتوفير غرفة حارس، من ضمنها حمام ومطبخ للأبنية متعددة الشقق والتي يزيد عدد الشقق فيها عن ثماني شقق.
ويجب أن تكون خطوط خدمات المياه والمجاري والهاتف والكهرباء في كافة مناطق التنظيم، ضمن خندق تحت مستوى الشارع، وداخل حدود أرض المالك، طبقا للمواصفات المقررة لكل منها، وفق قوانين وأنظمة وتعليمات الجهات صاحبة الصلاحية.
وللجنة تكليف طالب الترخيص بتقديم خطة لإدارة حركة السير والمرور خلال مدة تنفيذ البناء، وذلك للمواقع التي تكون على التقاطعات أو مخارج ومداخل الجسور والأنفاق والميادين والدواوير والشوارع المحورية ومنطقة وسط المدينة.
ولا تجوز المباشرة بتنفيذ البناء أو أي أعمال فيه، قبل موافقة اللجنة، وكذلك على المهندس أن يبلغ نقابة المهندسين الأردنيين خطيا، عند حصول أية مخالفة لشروط الترخيص للبناء، الذي يشرف عليه، وان يوضح نوع المخالفة وموقعها ويبلغ الأمانة بذلك عبر نقابة المهندسين الأردنيين.
وبموجب مسودة النظام؛ لا يجوز استعمال أية مواد عاكسة للنور في واجهات البناء الخارجية، تؤدي لإزعاج المجاورين، أو تشكل خطرا على السلامة العامة، والسماح باستعمال أي لون لطلاء أو دهان أو تلوين واجهات البناء الخارجية، بما لا يزيد على 20 % من مساحة تلك الواجهات.
وأن تكون بقية ألوان الواجهات بلون الحجر الطبيعي، أو اللون الأبيض، وإذا رغب المالك في استعمال غير ذلك ولمساحة تزيد عن 20 % من مساحة واجهات البناء الخارجية، فيجب حصوله على موافقة مسبقة من اللجنة.
بالاضافة الى عدم اجازة تمديد أو تركيب أي أجهزة أو معدات ميكانيكية أو أي تجهيزات فنية أخرى، أو تمديد خطوط شبكات مياه وصرف صحي أو تمديدات كهربائية أو ميكانيكية، على واجهات البناء بشكل ظاهر.
وعلى مالك البناء المحافظة على نظافته من الخارج، بما في ذلك دهانه وقصارته وطراشته، وإذا امتنع عن القيام بأي من تلك الأعمال، فللجنة أن تقوم بذلك نيابة عنه، وتحصيل كافة التكاليف مضافا إليها 25 % نفقات إدارية.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لمسودة النظام وابداء الملاحظات بشأنه على الرابط التالي: (http://lob.jo/List_LawsLegislations_Public.aspx).-(بترا)