أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-Jun-2021

«ضريبة الدخل والمبيعات».. ترد*ضريبة الدخل

 الراي

سعادة رئيس تحرير صحيفة الرأي الغراء الأكرم
 
إشارة إلى مقال الأستاذ طايل الضامن المنشور في صحيفتكم الغراء الصادرة يوم الاثنين الموافق 14/6/2021 العدد رقم (18424) تحت عنوان (ضريبة الدخل.. وغرامة تأخير سببها الموظف!) أرجو نشر الرد والتوضيح التالي على ما جاء في هذا المقال.
 
بداية نود أن نشكر لصحيفتكم تعاونها المستمر مع هذه الدائرة في مجال توعية المكلفين وارشادهم وتوجيههم وبخصوص ما ورد في المقال حول موضوع غرامة تأخير دفع الضريبة المعلنة في الاقرار الضريبي عن موعدها القانوني نود أن نوضح بأن قانون ضريبة الدخل يوجب على المكلف تقديم اقرار ضريبة الدخل ودفع ضريبة الدخل المعلنة فيه قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء السنة الضريبية من كل عام بغض النظر عن تاريخ تدقيق الاقرار الضريبي حيث لا ارتباط بين دفع الضريبة المعلنة في الاقرار الضريبي وبين تاريخ النظر في الإقرار الضريبي من قبل ا?دائرة.
 
حيث نصت الفقرة (أ) من المادة 17 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته على «يلتزم كل شخص له مصدر دخل أو اكثر خاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة حتى نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية» في حين نصت الفقرة (أ) من المادة 36 من القانون على «في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب أحكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو توريدها وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أ? جزء منه». هذا وقد نصت الفقرة (أ) من المادة (4) من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2015 تعليمات طرق دفع ضريبة الدخل وتوريدها وتقسيطها وتعديلاتها الصادرة استناداً لأحكام الفقرة (د) من المادة 36 من قانون ضريبة الدخل «تستحق الضريبة او أي مبالغ يتوجب دفعها او اقتطاعها او توريدها (أ-) قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية في حال تقديم الاقرار الضريبي او عدم تقديمه خلال المدة القانونية ».
 
وبالرجوع الى الموضوع الذي اثاره الأستاذ الضامن كمكلف ضريبي فقد تبين انه قدم إقرار ضريبة الدخل المتعلق به عن السنة المالية 2020 الكترونياً للدائرة خلال المهلة القانونية لتقديم الاقرارات الضريبية ولكنه لم يقم بدفع الضريبة المعلنة في اقراره الضريبي خلال الفترة القانونية للدفع مما يترتب عليه غرامة تأخير دفع الضريبة المعلنة في الاقرار الضريبي بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل اسبوع تأخير او اي جزء منه حيث قام بدفع مبلغ الضريبة المستحقة عليه عبر انظمة الدفع الالكتروني بتاريخ 10 حزيران 2021 مما رتب عل?ه غرامة تأخير دفع المبالغ المعلنة في الاقرار الضريبي عن موعدها القانوني حسب نص القانون.
 
مما سبق يتضح ان المكلف خالف نصاً قانونياً بعدم دفع الضريبة المعلنة من قبله شخصياً في الاقرار الضريبي قبل انتهاء الفترة القانونية حسب نص الفقرة (أ) من المادة 36 من القانون المشار اليها سابقاً.
 
علماً بان الدائرة في جميع رسائلها الاعلامية والارشادية للسادة المكلفين تؤكد على ضرورة الالتزام بدفع الضريبة المعلنة في الاقرار الضريبي قبل انتهاء الفترة القانونية والتي تنتهي في العادة في 30 نيسان من كل عام.
 
واتاحت الدائرة لأي شخص او مكلف الاستفسار والاستيضاح وطلب المساعدة حول القانون والتعليمات وأنظمة ضريبتي الدخل والمبيعات والاجراءات الضريبية من خلال مركز الاتصال الضريبي على هاتف مركز الاتصال رقم 4624577 او الاستفسار عبر هاتف الواتس اب رقم 0798818810 او من خلال البريد الالكتروني الرسمي للدائرة: