أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-Oct-2014

تجار يطالبون بتعديل بنود (المالكين والمستأجرين) ليتواءم مع قانون التجارة الحالي

 

عمان - الراي - سيف الجنيني- طالب تجار بمنطقة وسط البلد تعديل قانون المالكين والمستأجرين بإلغاء المادة التي تنص على إخلاء المستأجر في حالة التنازل عن الماجور كليآ أو جزئيآ دون موافقة المؤجر الخطية حتى تتواءم مع قانون التجارة الحالي.
وطالبوا ايضا في احاديث لـ «الرأي» بتعديل قانون المالكين والمستاجرين والنظام الصادر بموجبه رقم 78/2013 وذلك بالنظر بزيادة لبدلات الايجار عام 2016 حسب المادة 16 من قانون 22/2011 السابق بدلا من الزيادات الحالية التي لم يمضي على دفعها اكثر من 3 سنوات
وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة.
وأضاف النظام إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 25% من بدل الإجارة الأخير.
كما أضاف إلى بدل إجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 ما نسبته 35% من بدل الإجارة الأخير.
ودعا الناطق الاعلامي بإسم تجار منطقة وسط البلد، محمد الكيلاني، ضرورة مراجعة بعض بنود قانون المالكين والمستأجرين وخاصة المادة الخاصة التي تنص على إخلاء المستأجر التاجر في حالة التنازل عن الماجور كليآ أو جزئيآ دون موافقة المؤجر الخطية.
وبين الكيلاني ان المادة الموجودة في القانون لا تتواءم مع قانون التجارة الحالي من خلال حرمان المستأجر من حق الايجار للعقار موضحا ان هذا النظام معمول به بالشريعة الاسلامية.
وقال التاجر رياض ياسين أن قانون التجارة الأردني 12/1966 أشار بالمادة 38 منه أن من عناصر المتجر غير المادية أوالمعنوية فيه عنصرا حق الايجار والشهرة او السمعة التجارية،لان حق تأجير العين المستاجرة من اهم حقوق المستثمر « المستاجر « للمحل التجاري.
واكد ياسين انه وحسب قانون التجارة الحالي فان الأعمال التجارية في كثير من الأحيان تقتضي حرية المشاركة والتنازل عن المحل التجاري كليآ أو جزئيآ وحرمان التاجر منها يرتب نتائج خطيرة في الحياة العملية
واشار الى ان قانون المالكين قد حرم التاجر من هذا الحق بالمادة (5/ج/3) لانه صاحب الاولوية بالتطبيق بوصفه قانون خاص احدث من قانون التجارة.
وطالب التاجر عبدالله خيرالله إعتماد العقود الأخيرة المبرمة بين الاطراف كتاريخ لبدء الإجارة واشغال المأجورمن المستأجر وإعتبار سنة العقد من تاريخ العقد الجديد
واوضح خير الله انه يجب تعديل بند بدل الاجارة فقط فيها لان البدلات الجديدة اصلية تمت بموجب الزيادات القانونية حسب التشريعات السابقة اوبالاتفاق بين الاطراف عليها مطالبآ بعدم إعتماد العقود المفسوخة اوالمقالة كتاريخ لبدء الاجارة
وقال التاجر موفق البيطار أن دول الجوار تعتمد على مبدأ «عمرالعقار وتاريخ إنشائه» عند تشريع الزيادات النسبية على الأجور خاصة أن العقارات القديمة مفتقرة للخدمات موضحا ان المشرع لم يراع هذا الامر بالتعديل الجديد
وطالب أيضآ بتعديل القانون بإحداث نص جديد يجبر أصحاب العقارات القديمة على ترميمها وصيانتها حفاظآ على هوية المكان وعبق التاريخ والتراث الوطني