أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    05-Feb-2018

‘‘تمكين‘‘: قرار تصويب أوضاع العمال الوافدين مبهم ومهلته قصيرة

 الغد-رانيا الصرايرة

انتقد مركز "تمكين" للدعم والمساندة قرار وزارة العمل الأخير حول تصويب أوضاع العمالة الوافدة، معتبرا أن "المدة الزمنية غير كافية للتصويب، وأن القرار جاء بطريقة مبهمة ونص على إلغاء غرامات تصاريح العمل بنسب معينة بدون النص صراحة على غرامات الإقامة".
وكان مجلس الوزراء اتخذ قرار منح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة وتوثيق أوضاعهم اعتبارا من الرابع من الشهر الحالي وحتى الثالث من الشهر المقبل، بهدف تحفيزهم على قوننة وتوفيق أوضاعهم.
ودعا وزير العمل علي الغزاوي، العمال الوافدين إلى "ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وتوفيق وقوننة وتوثيق أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة، أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال".
وبين أنه "في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل، سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه".
بدوره، أوضح "تمكين" "يمكن فهم القرار بأن على العامل دفع غرامات تصاريح عمل (250) دينارا عن كل سنة من السنوات السابقة، أما العام الأخير فرسومه كاملة (600) دينار، وأنه سيتم إعفاء غرامات الإقامة بنسبة 50 % للعاملين الذين يرغبون بتصويب أوضاعهم وبنسبة 60% للعمال الذين يرغبون بمغادرة البلاد نهائيا".
ورأى أن "قرارات وزارة العمل لم تراع الغرامات المترتبة على العمال المتواجدين في الأردن منذ أعوام طويلة، فلا يستطيعون تصويب أوضاعهم لكثرة المبالغ المستحقة عليهم".
وأضاف: "بالنسبة لعمال الزراعة، وبحسب القرار، فإن فرض مبلغ 100 دينار غرامة على تصريح عمل عن كل سنة سابقة عدا السنة الاخيرة كاملة، فهو بالأصل لا يستند الى أي قانون أو تعليمات".
وأشاد المركز بنقطة وصفها "جيدة" وهي "السماح بإصدار تصريح عمل لمهنة البدكير والمناكير دون الحاجة لعرضها على اللجنة، إذ إن إجراءات عرضها على اللجنة كانت تستغرق لفترة طويلة قد تتعدى الشهرين أحيانا".
واعتبر أنه "من المفروض أن القرار وجد لمساعدة العمال على تصويب أوضاعهم، لكنه أعفى أصحاب العمل، وربط تصويب أوضاع العمال بقرار من صاحب العمل".
وأضاف أن "هناك تفريقا بين العمال على أساس المهنة، وهو في الواقع العملي تفريق بين الجنسيات بنسبة 85 %، إذ إنه من المعروف أن جنسيات معينة تعمل في مهن معينة".
واعتبر أن "بند عدم اشتراط طلب كشف الضمان الاجتماعي للمؤسسة كمتطلب لإصدار التصريح يخدم أصحاب العمل ويبقى العمال دون حماية، وفيه مخالفة للقانون"، مبينا أن "بند السماح في إنجاز المعاملات- الاستخدام لأول مرة – التجديد – والانتقال لصاحب عمل آخر للعمالة الوافدة المتواجدة في الأردن دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات هو قرار لمصلحة أصحاب المصانع".