أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    20-Jan-2020

ماذا بعد مقترح حظر استيراد الغاز؟*د. ليث كمال نصراوين

 الراي

أقر مجلس النواب مقترح قانون يحظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي، حيث مارس المجلس حقه الدستوري المقرر في المادة (95) من الدستور، والتي تعطي الحق لعشرة نواب أو أكثر بأن يقترحوا قانونا، وبأن يتم إحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها. إن العملية التشريعية كما حددها المشرع الدستوري تبدأ بقيام رئيس الوزراء بعرض مشروع أي قانون على مجلس النواب عملا بأحكام المادة (91) من الدستور. من هنا، كان لا بد وأن يلزم المشرع الدستوري مجلس النواب بإحالة مقترح القانون إلى الحكومة، وذلك لكي تقوم بصياغته على شكل مشروع قانون ابتداء، ومن ثم تقوم بإعادة إرساله إلى المجلس وفق أحكام الدستور.
 
ويبقى التساؤل الأبرز حول الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الوزراء على الاقتراحات بقانون التي تحال إليه من مجلس النواب، فالمادة (95) من الدستور لم تقيد الحكومة بمدة زمنية معينة لكي تقوم بإعداد مسودة مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب. وهذا ما عبّرت عنه المادة (95) من الدستور التي تعطي الخيار للحكومة بأن تقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب في الدورة العادية الحالية أو في الدورة التي تليها. والواقع العملي يشير إلى استحالة إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب في الدورة الحالية، كما أن الدورة القادمة ستشهد وجود مجلس نواب جديد وحكومة جديدة، وذلك تطبيقا للنصوص الدستورية التي تلزم الحكومة بالاستقالة عند حل مجلس النواب.
 
وإلى جانب الحق المطلق لمجلس الوزراء في تحديد موعد إعادة إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، فإن الخيار الدستوري يبقى للحكومة بأن تعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب من عدمه، وذلك لما لها من ولاية عامة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية عملا بأحكام المادة (45/1) من الدستور. فالحكومة ملزمة بأن تبحث في العديد من الاعتبارات المتعلقة بإصدار التشريع المقترح من مجلس النواب، أهمها مدى توافق هذا المقترح مع نصوص الدستور والتشريعات الأخرى النافذة. فأي قانون لحظر استيراد الغاز من العدو الصهيوني سيتعارض مع قانون التصديق على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية رقم (14) لعام 1994، وما جاء في البند (7) من معاهدة السلام التي تنص على التزام الدولتين بتعزيز التعاون الاقتصادي وإنهاء المقاطعات بينهما.
 
كما أنه يتعين على الحكومة أن تبحث في الجدوى التشريعية والاقتصادية من هذا المقترح وأثره على اتفاقية الغاز. فالقواعد القانونية تسري بأثر فوري مباشر، ولا تنسحب على وقائع ترتبت في السابق قبل صدورها، ناهيك عن أن إصدار هذا التشريع وإلغاء اتفاقية الغاز لن يعفي الجانب الأردني من دفع الشرط الجزائي المتفق عليه، إذ لا يقبل من الدولة الأردنية أن تتحلل من التزاماتها الدولية بمجرد إصدار قانون يحظر التعامل مع دولة معينة.