أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Feb-2019

مساع لإقناع الحكومة بالموافقة على اتفاقية دولية مرتقبة لحماية المرأة العاملة

 الغد-رانيا الصرايرة

فيما تعتزم منظمة العمل الدولية مناقشة اتفاقية جديدة في حزيران (يونيو) المقبل تتحدث عن وضع معايير لحماية المرأة العاملة من أي عنف قد يمارس ضدها في أماكن العمل، تسعى منظمات نسوية وعمالية محلية وإقليمية لإقناع الحكومة بالتصويت بالموافقة على هذه الاتفاقية.
وتشدد عدة تقارير صادرة عن منظمات نسوية، على أهمية توسيع الحماية للمرأة العاملة، وضرورة توفير بيئة عمل صديقة لها “تتضمن إلزام المؤسسات بتوفير حضانات، وإيجاد نص يجرم التمييز في الأجور”.
ويؤكد تقرير الظل الأخير الذي يرصد أداء الأردن فيما يخص الالتزام باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الذي اعده التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني أن “قانون العمل الأردني وسع الحماية القانونية للنساء المشتغلات بالزراعة والمنازل، حيث كن مستثنيات من أحكام القانون”.
وبين التقرير أن قانون العمل نص صراحة “على فعل التحرش الجنسي في مكان العمل”، حيث نصت المادة 29 /6 من القانون المعدل لسنة 2008 على أنه “يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية: إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول. أو إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.
ويعترض تقرير (سيداو) على هذا النص بالإشارة إلى أن المشرع أعطى الحق للعامل، ذكرا كان أم أنثى، في حال وقوع فعل الاعتداء عليه بترك العمل والمطالبة ببدل التعويض عن الفصل التعسفي والذي يتراوح بين راتب ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر بالإضافة إلى بدل شهر الإشعار.
وبين أن المشرع ربط هذا الحق للعامل بأن يكون الفعل صدر عن رب العمل أو من يمثله، ولم يعالج الحال فيما إذا صدر الفعل عن أحد الموظفين، حيث لا توجد آلية معينة في القانون تعاقب الفاعل إذا كان من غير أصحاب العمل أو من يمثله.
وانتقد التقرير إحالة تعريف التحرش الجنسي المعاقب عليه في قانون العمل إلى قانون العقوبات الأردني الذي يخلو من لفظ أو “جريمة التحرش الجنسي”، حيث ترك أمر تقدير وجود تحرش من عدمه إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع “الذي قد لا يجد مثلا بلفظ معين تحرشا جنسيا”.
واقترح صياغة النص بشكل يوائم باقي التشريعات المعمول بها، مبينا أن اجتهاد القاضي قد يجد أن القواعد العامة تقرر بأن لا جرم من دون نص، وحيث أن قانون العقوبات يخلو من التحرش الجنسي، فلا يتم تجريم الفعل.
بدوره، دعا المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إلى “بدء حراك محلي للمطالبة باعتماد اتفاقية لمنظمة العمل الدولية تعنى بالعنف والتحرش ضد الرجل والمرأة في مكان العمل”، والتي يتوقع أن تتم مناقشتها في حزيران (يونيو) المقبل باجتماع مجلس إدارة المنظمة، ليصار لاحقا لإلزام الدول الأعضاء، ومن بينها الأردن، بمحتوى الاتفاقية.
وقال المرصد إن “أهمية هذه الاتفاقية تنبع من تبنيها إطارا شموليا يشمل العنف الذي قد يتعرض له العاملون والعاملات سواء”، مشيرا إلى شمول هذا الاطار الفئات المهمشة الأخرى من العاملين سواء العمال المهاجرين، وذوي الإعاقة، وكذلك الأطفال، مبديا استغرابه من عدم تنفيذ أية أنشطة أو برامج محلية لخلق حوار وطني حول هذه الاتفاقية رغم أن هناك نقاشا دوليا يدور حولها منذ أكثر من عامين.
وبين المرصد ان “العنف بمكان العمل يعاني منه الجميع، ذكورا وإناثا، ويتخذ أشكالا مختلفة، أبرزها توجيه الإهانات اللفظية والجسدية من قبل العديد من أصحاب الأعمال والمديرين ويمتد لانتهاك حقوقهم الأساسية، مثل تشغيلهم بأقل من الحد الأدنى للأجور، وساعات عمل طويلة دون احتساب بدل الساعات الإضافية، وحرمانهم من الإجازات والعطل الرسمية والزيادات السنوية، فضلا عن عدم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي”.
ومن الأشكال الأخرى التي تعتمدها الاتفاقية ضمن أشكال العنف “الإيذاء والترهيب النفسي، والتحرش الجنسي والتهديدات بالعنف، والعنف المالي والاقتصادي، حيث يلجأ أصحاب العمل أحيانا إلى خلق أجواء تسبب أذى نفسيا للعمال، مثل تهديدهم بالفصل من العمل، أو توجيه التنبيهات والإنذارات دون وجه حق، أو نقل العمال من مكان إلى آخر، أو تغيير مسمياتهم الوظيفية، أو الخصم من أجورهم دون وجه حق”.
وتؤكد بنود الاتفاقية ضرورة إضافة كلمة “التحرش” إلى العنف بعنوان الاتفاقية، لتلفت النظر إلى أن الإطار الدولي “لم يوفر حماية كاملة لضحايا التحرش في مكان العمل، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، حيث عادة ما يتم إحالة التحرش في مكان العمل إلى قانون العقوبات، والمأخذ على ذلك أن قوانين العقوبات تتعامل عادة مع الحالات الأكثر خطورة، كالاغتصاب وهتك العرض، ولكن لا تتعامل مع التحرش الذي عادة ما يصعب إثباته من قبل الضحية”.
وتعرف الاتفاقية التحرش الجنسي في مكان العمل بأنه “القيام بإيحاءات جنسية غير مرحب بها تؤدي لبيئة عمل عدائية، أو عندما يعتبر الطرف الذي يتلقى هذه الإيحاءات الجنسية أنها منافية للأخلاق، أو أن رفضها سينعكس سلبا أو قد يُعتبر أنه سينعكس سلبا على ظروف العمل الحالية أو المحتملة”.
وفي الأردن، حصر قانون العمل حق العامل أو العاملة الواقع عليه/ها التحرش “بالحصول على تعويض بحال وقع الاعتداء من رب العمل أو من يمثله، ولم يشمل الاعتداء الذي قد يقع من زميل في العمل، والجانب الآخر إحالة تجريم التحرش لقانون العقوبات الذي لا يحوي أصلا لفظ (جريمة التحرش الجنسي وترك الأمر لتقدير القاضي الذي قد لا يعتبر الفعل تحرشا جنسيا”.