أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Feb-2018

الرأي تنشر مسودة مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018

 الرأي-تنفرد «الرأي «بنشر نص مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018، وبعد السير في مشروع القانون ضمن القنوات التشريعية لإقراره واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون،كما ورد في مسودة المشروع

 
ينشأ في المملكة اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني)، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية، ويكون مركزه في مدينة عمان.
 
وجاء في نص المشروع ،إن الاتحاد يعتبر الخلف القانوني والواقعي لغرفة تجارة الأردن ولغرفة صناعة الأردن ولاتحاد غرف التجارة الأردنية ويحل محلهم في جميع الحقوق العائدة إليهم والالتزامات المترتبة عليهم، كما يحل محلهم لدى أي جهة عامة أو خاصة ورد النص على تمثيلهم فيها في أي تشريع ساري المفعول.
 
وحسب المشروع فإن الهيئة العامة للإتحاد تتكون من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية والممثلين المنتخبين عن كل قطاع تجاري وصناعي يتم انتخابهم من الأعضاء المسجلين في ذلك القطاع.
 
وكما جاء في المشروع فإن الموارد المالية للإتحاد تتكون من :نسبة (15%) من مجموع إيرادات الغرف التجارية والصناعية وبحد أقصى مبلغ (500) ألف دينار من إيرادات الغرف التجارية ومبلغ (500) ألف دينار من إيرادات الغرف الصناعية تورد إلى الإتحاد كل أربعة أشهر من السنة المالية ومن عوائد استثمار أمواله ومن الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني،ومن أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
 
نص مسودة مشروع القانون
 
التي تنفرد «الرأي» بنشرها
 
مشروع قانون غرف التجارة والصناعة رقم ( ) لسنة 2018
 
المادة (1)
 
يسمى هذا القانون (قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة (2)
 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخخصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
 
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
 
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
 
الاتحاد : اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
 
الهيئة العامة : الهيئة العامة للاتحاد.
 
المجلس : مجلس إدارة الاتحاد.
 
الرئيس : رئيس المجلس.
 
الغرف التجارية : أي غرفة تجارية ورد النص عليها في المادة (21) من هذا القانون.
 
الغرف الصناعية : أي غرفة صناعية ورد النص عليها في المادة (21) من هذا القانون.
 
التجارة : الأعمال التجارية البرية والبحرية والخدمات وفقاً لأحكام قانون التجارة الساري المفعول باستثناء الصناعة والمناجم والبترول والكهرباء.
 
القطاع التجاري : مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع أو أكثر من أنواع التجارة كما تصدر بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
المؤسسة التجارية : أي شركة أ مؤسسة فردية غرضها الأساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل خمسة آلاف دينار فأكثر.
 
المؤسسة الصغيرة : أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل يقل عن خمسة آلاف دينار.
 
الصناعة : أي نشاط يهدف إلى تحويل المواد بوسائل الإنتاج المختلفة إلى منتج جديد، بحيث ينتج عن هذا التحويل تغيير أساسي في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف مما يؤدي إلى تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي المنسق أو أن تكون القيمة المضافة لا تقل عن نسبة معينة يتم تحديدها لكل قطاع صناعي وفروعه بتعليمات يصدرها الوزير، كما وتشمل أنشطة التعدين والكهرباء .
 
القطاع الصناعي : مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع أو أكثر من أنواع الصناعة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
 
المؤسسة الصناعية : أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي الصناعة وتعمل في قطاع صناعي معين ورأسمالها المسجل ثلاثون ألف دينار فأكثر وعدد عمالها الأردنيين عشرة عمال فأكثر مشتركين في الضمان الاجتماعي، أو أي مؤسسة أخرى غرضها الأساسي الصناعة يقرر الوزير أنها مؤسسة صناعية نظراً لحجم صادراتها ومقدار رأسمالها المسجل.
 
المؤسسة الحرفية : أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي الصناعة، رأسمالها المسجل أقل من ثلاثين ألف دينار أو عدد عمالها الأردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي يقل عن عشرة عمال.
 
المادة (3)
 
أ. ينشأ في المملكة اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني)، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تمل الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابراهم العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.
 
ب. يكون مركز الاتحاد في مدينة عمان.
 
المادة (4)
 
يهدف الاتحاد إلى تحقيق ما يلي :
 
أ. المشاركة في رسم السياسات العامة التجارية والصناعية وفي وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها.
 
ب. المشاركة في تنمية التجارة والصناعة الوطنية وتطويرها.
 
ج. رعاية مصالح جميع المؤسسات التجارية والصناعية والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الحرفية.
 
د. تعزيز التعاون بين الغرف التجارية والصناعية وبينها وبين الاتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية والأجنبية.
 
هـ. العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية والصناعية وتنسيق جهودها.
 
المادة (5)
 
يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه المهام التالية :
 
أ. تمثيل الغرف التجارية والغرف الصناعية أمام أي جهة، رسمية أو غير رسمية، داخل المملكة أو خارجها.
 
ب. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية والصناعية والاقتصادية وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع التجاري والصناعي والاقتصادي وتنظيمها.
 
ج. القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتجارة والصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها.
 
د. جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالتجارة والصناعة الوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد التجار والصناعيين بها وإنشاء مركز للمعلومات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالتجارة والصناعة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الأردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية.
 
هـ. تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة والصناعة والاقتصاد.
 
و. تقديم المشورة الفنية والتقنية التجارية والصناعية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين.
 
ز. السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين التجار أو الصناعيين أو الغرف التجارية أو الغرف الصناعية أو بينها وبين التجار أو الصناعيين أو أي جهات أخرى أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو عن طريق التحكيم.
 
ج. أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافه.
 
المادة (6)
 
يتألف الاتحاد من هيئة عامة ومجلس إدارة.
 
المادة (7)
 
الهيئة العامة :
 
تتكون الهيئة العامة للإتحاد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية والممثلين المنتخبين عن كل قطاع تجاري وصناعي يتم انتخابهم من الأعضاء المسجلين في ذلك القطاع.
 
المادة (8)
 
تمارس الهيئة العامة للإتحاد الصلاحيات التالية:
 
أ. مناقشة السياسات العامة للإتحاد وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
 
ب. اقرار مشروع الموازنة السنوية للإتحاد.
 
ج. اقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للإتحاد.
 
د. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الإتحاد وتحديد أتعابه.
 
هـ. الرقابة الإدارية والمالية على أعمال المجلس.
 
و. مناقشة الأمور التي يعرضها عليها المجلس وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
 
المادة (9)
 
أ. تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها المسددين لرسوم العضوية وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين، ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحضور، وتتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
 
ب. يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل أو السريع ويعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين وبإحدى الوسائل المرئية والمسموعة والإعلان في مقر الغرف قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد ذلك الاجتماع على أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال ومرفقاً به الميزانية العمومية والتقرير السنوي.
 
ج. تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس ثم نائبه في حالة غيابه وفي حال غيابهما معاً تنتخب رئيساً للاجتماع، ويكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علناً.
 
المادة (10)
 
أ. يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي للنظر في أمور معينة، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من أجلها إلا إذا كانت مرتبطة بها أو متفرعة عنها.
 
ب. تتم دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع غير العادي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه في أي من الحالتين التاليتين :
 
1. إذا رأى المجلس ضرورة لذلك.
 
2. بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الأقل، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب شريطة أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
 
ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من أصوات الأعضاء الحاضرين.
 
المادة (11)
 
أ. إذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول أعمالها، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة أغلبية الحاضرين في الاجتماع تأجيله إلى موعد آخر يحدد أثناء الجلسة دون حاجة إلى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الأصول المتبعة في هذا القانون.
 
ب. تختص محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للإتحاد ضمن اختصاصه المكاني بالنظر والفصل في أي دعاوى قد تقدم للطعن في قانونية أي اجتماع عقدته الهيئة العامة أو الطعن في القرارات التي أتخذتها فيه على أن لا يوقف الطعن تنفيذ أي قرار من قرارات الهيئة العامة إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة أشهر على عقد الاجتماع.
 
المادة (12)
 
مجلس إدارة الاتحاد :
 
أ. يتولى شؤون الاتحاد مجلس إدارة يتألف على النحو التالي :
 
1. رؤساء مجلس إدارة أكبر ثلاث غرف تجارية وثلاث غرف صناعية من حيث عدد أعضاء الهيئة العامة المسجلين والمسديين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لإحكام هذا القانون.
 
2. عضوان اثنان إضافيين يختارهم مجلس إدارة الغرفة التجارية الأكبر من حيث عدد أعضاء الهيئة العام المسجلين وعضوين اثنين يختارهم مجلس إدارة الغرفة الصناعية الأكبر من حيث عدد أعضاء الهيئة العامة المسجلين، على أن يتم الاختيار من بين أعضاء الهيئة العامة المنتسبين لكل منهم.
 
3. عضوان اثنان من أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرف التجارية وعضوين اثنين من أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرف الصناعية يتم اختيارهم في اجتماع يعقده المجلس لهذه الغاية بدعوة من الرئيس وبحضور رؤساء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية، ويتخذ القرار في هذه الحالة بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل دون أن يكون للرئيس حق التصويت.
 
4. خمسة أعضاء يمثلون القطاعات التجارية وخمسة أعضاء يمثلون القطاعات الصناعية يتم انتخابه من قبل المؤسسات التجارية والصناعية المسجلة في هذه القطاعات.
 
5. نقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، وشخص من القطاع الخاص يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
 
ب. إذا كانت المؤسسة التجارية أو الصناعية المشار إليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في أكثر من قطاع تجاري أو صناعي فيتم تمثيلها في قطاع تجاري أو صناعي واحد تختاره لهذه الغاية.
 
المادة (13)
 
أ. تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات.
 
ب. ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً من بين رؤساء الغرف التجارية والصناعية على أن يتم مراعاة التناوب بين الغرف التجارية والصناعية لمدة سنتين لكل منهم، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائب للرئيس لشؤون التجارة ونائب للرئيس لشؤون الصناعة وأميناً لسر المجلس وأميناً للصندوق.
 
ج. يرأس الرئيس جميع اجتماعات المجلس ويمثله لدى السلطات العامة والمنظمات الدولية ولدى الغير ويكون ناطقاً رسمياً للقطاعين التجاري والصناعي.
 
د. يتولى الرئيس الشؤون الإدارية للإتحاد.
 
هـ . يقدم الرئيس تقريراً سنوياً للهيئة العامة عن كافة أنشطة المجلس.
 
و. يتولى الرئيس تعيين موظفي الاتحاد وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم وذلك وفقاً للنظام الداخلي للإتحاد.
 
المادة (14)
 
يشترط في عضو المجلس ما يلي :
 
أ. أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
 
ب. أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
ج. أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية أو الصناعية التي ينتسب إليها.
 
د. أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة تجارية أو صناعية عضواً في الهيئة العامة لأي غرفة تجارية أو صناعية أو رئيساً لهيئة مديري تلك المؤسسة أو أحد مالكيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها.
 
المادة (15)
 
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
 
أ. اقتراح سياسة الاتحاد وخطة عمله والإشراف على تطبيقها.
 
ب. إدارة الشؤون الإدارية والمالية للإتحاد.
 
ج. العمل على تحقيق أهداف الاتحاد ومهامه.
 
د. دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصيات المجلس.
 
هـ . رعاية مصالح التجار والصناعيين والدفاع عن حقوقهم.
 
و. اقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للإتحاد بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين واللوازم.
 
ز. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالتجارة والصناعة والاقتصاد.
 
ح. تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
 
ط. أي أمور أخرى تحقق أهداف الاتحاد والقطاعين التجاري والصناعي في المملكة.
 
ي. 1. تشكيل مكتب تنفيذي للإتحاد بالشكل الذي يقرره المجلس لتنفيذ المهام التي يكلفه أو يفوضه المجلس بها.
 
2. يتولى المكتب التنفيذي للإتحاد المهام والصلاحيات التالية :
 
أ. إدارة الشؤون المالية للإتحاد.
 
ب. متابعة تنفيذ التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للإتحاد بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون اللوازم.
 
ت. العمل على تحقيق أهداف الإتحاد ومهامها.
 
ث. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالتجارة والصناعة والاقتصاد.
 
ج. أي مهام يكلفه أو يفوضه المجلس بها.
 
المادة (16)
 
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب خطي يقدم من عشرة من أعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً مع بيان أسبابها.
 
المادة (17)
 
إذا انتهت مدة المجلس وتعذر إجراء انتخاب مجلس جديد لأسباب يقدرها الوزير، يستمر المجلس القائم في عمله إلى حين زوال هذه الأسباب وانتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
 
المادة (18)
 
أ. إذا شغر مركز العضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بإشهار افلاسه أو افلاس المؤسسة التجارية أو الصناعية التي يمثلها أو بصدور حكم قطعي عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو بالتخلف عن حضور أربعة جلسات متتالية دون عذر مشروع أو بفقد أي من شروط العضوية، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس:
 
1. إذا كان العضو منتخباً، فالشخص الذي يليه في عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات.
 
2. إذا كان العضو معيناً، فالذي يختاره مجلس إدارة الغرفة التجارية أو الغرفة الصناعية، حسب مقتضى الحال.
 
3. إذا تعذر وجود من يحل محله، لأي سبب من الأسباب، يختار المجلس من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس.
 
ب. 1. إذا فقد المجلس نصابه القانوني أو تم حله بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الإتحاد إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة التي يحددها مجلس الوزراء.
 
2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأسباب مبررة تمديد المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.
 
المادة (19)
 
الشؤون المالية والإدارية للإتحاد :
 
أ. تبدأ السنة المالية للإتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
 
ب. أما بالنسبة للسنة المالية الأولى للإتحاد فتبدأ من تاريخ انشائها وفقاً لأحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
 
المادة (20)
 
تتكون الموارد المالية للإتحاد مما يلي :
 
أ. نسبة (15%) من مجموع إيرادات الغرف التجارية والصناعية وبحد أقصى مبلغ (500) ألف دينار من إيرادات الغرف التجارية ومبلغ (500) ألف دينار من إيرادات الغرف الصناعية تورد إلى الإتحاد كل أربعة أشهر من السنة المالية.
 
ب. عوائد استثمار أمواله.
 
ج. الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
 
د. أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
 
المادة (21)
 
أ. الغرف التجارية :
 
تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي :
 
1. غرفة تجارة عمان.
 
2. غرفة تجارة إربد.
 
3. غرفة تجارة الزرقاء.
 
4. غرفة تجارة العقبة.
 
5. غرفة تجارة السلط.
 
6. غرفة تجارة جرش.
 
7. غرفة تجارة المفرق.
 
8. غرفة تجارة الكرك.
 
9. غرفة تجارة الطفيلة.
 
10. غرفة تجارة مادبا.
 
11. غرفة تجارة معان.
 
12. غرفة تجارة المزار الجنوبي.
 
13. غرفة تجارة الشونة الجنوبية.
 
14. غرفة تجارة الرصيفة.
 
15. غرفة تجارة الرمثا.
 
16. غرفة تجارة عجلون.
 
ب. الغرف الصناعية :
 
تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي :
 
1. غرف صناعة عمان.
 
2. غرفة صناعة إربد.
 
3. غرفة صناعة الزرقاء.
 
4. غرفة صناعة العقبة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
 
5. أي غرفة صناعية تنشأ في مركز أي محافظة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات الصناعية القائمة في تلك المحافظة وحجمها والكفاية المالية المتوقعة للغرفة الصناعية.
 
المادة (22)
 
تتمتع الغرف التجارية والصناعية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفحة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبراهم العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.
 
المادة (23)
 
أ. الانتساب إلى غرف التجارة :
 
1. مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة تلتزم المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة، بما في ذلك المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية، بالانتساب إلى الغرفة التجارية التي يقع متجر أي منها في منطقة اختصاصها، وتعتبر أي من تلك المؤسسات عضواً واحداً مهما كان عدد المتاجر التي تمتلكها في أي من انحاد المملكة.
 
2. لا تشارك المؤسسات الصغيرة في بحث أي من الأمور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة التجارية المنتسب لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت.
 
ب. الانتساب إلى غرف الصناعة :
 
1. مع مراعاة ما ورد في البند (3) من هذه الفقرة، على المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية الانتساب إلى الغرفة الصناعية التي يقع مصنع أي منها في منطقة اختصاصها، وتعتبر تلك المؤسسات عضواً واحداً مهما كان عدد المصانع التي تمتلكها في المملكة.
 
2. يجوز للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاص غرفة صناعية يختلف عن موقع المصنع أو المصانع التي تمتلكها، أن تختار بين العضوية في الغرفة الصناعية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاصها وبين العضوية في غرفة صناعة واحدة يقع أحد مصانعها في منطقة اختصاصها.
 
3. لا تشارك المؤسسات الحرفية في بحث أي من الأمور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة الصناعية المنتسبة لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت.
 
المادة (24)
 
أ. يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المنشأة أو التي ستنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
 
ب. للغرف التجارية والصناعية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي بقرار من مجلس ادارتها على أن يراعى في ذلك عدد المؤسسات التجارية أو المؤسسات الصناعية، حسب مقتضى الحال، في المنطقة المطلوب إنشاء المكتب فيها.
 
المادة (25)
 
أ. تهدف الغرف التجارية والصناعية ضمن اختصاصها المكاني إلى تحقق ما يلي :
 
1. رعاية مصالح المؤسسات التجارية والصناعية والمؤسسات الصغيرة والحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الإتحاد.
 
2. توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف التجارية والصناعية.
 
3. المساهمة في ترويج المنتجات التجارية والصناعية المحلية.
 
ب. تتولى الغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية :
 
1. إصدار شهادات المنشأ للمنتجات المختلفة أو المنتجات الصناعية، حسب مقتضى الحال، والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية.
 
2. المساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير التجارة والصناعة والمؤسسات التجارية والصناعية والمؤسسات الصغيرة والحرفية.
 
3. المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة.
 
4. المشاركة في خدمة المجتمع المحلي.
 
5. السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين التجار أو الصناعيين أو بين أعضاء الغرف التجارية أو الغرف الصناعية الأخرى بتسوية ودية أو بالتحكيم.
 
المادة (26)
 
أ. تتألف كل غرفة تجارية وصناعية من هيئة عامة ومجلس إدارة.
 
ب. تتكون الهيئة العامة لكل غرفة تجارية وصناعية من المؤسسات التجارية والمؤسسات الصناعية المنتسبة لكل منها والمسددة لالتزاماتها المالية المترتبة عليها.
 
ج. تتولى الهيئة العامة لكل غرفة تجارية وصناعية المهام والصلاحيات التالية :
 
1. انتخاب الرئيس ومجلس ادارتها.
 
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس إدارتها.
 
3. اقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
 
4. تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها.
 
5. النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية والصناعية على أن تقدم لمجلس إدارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
 
6. الرقابة الإدارية والمالية على أعمال مجلس إدارتها.
 
المادة (27)
 
أ. يتألف مجلس إدارة كل غرفة تجارية وصناعية من الرئيس وثمانية أعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
 
ب. تكون مدة دورة مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية أربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع يعقده نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق، على أن لا يتم انتخاب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارية أو صناعية لأكثر من دورتين متتاليتين، إلا أنه يجوز له الترشح للمركز ذاته بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدة دورته السابقة.
 
المادة (28)
 
يتولى مجلس إدارة الغرفة التجارية والغرفة الصناعية المهام والصلاحات التالية :
 
أ. إدارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة التجارية والصناعية.
 
ب. إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية والصناعية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه.
 
ج. العمل على تحقيق أهداف الغرفة التجارية والصناعية والقيام بمهامها.
 
د. اعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها.
 
هـ. تعيين موظفي الغرفة التجارية والصناعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم وأي أمور أخرى تحقق أهداف الغرفة التجارية والصناعية والقطاعين التجاري والصناعي.
 
المادة (29)
 
على الرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس، حل أي من الغرف التجارية أو الصناعية وذلك في الحالات التي تعاني فيها من ظروف مالية أو إدارية سيئة وفي هذه الحالة تؤول أموالها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الاتحاد.
 
المادة (30)
 
أحكام عامة :
 
تطبق على الغرف التجارية والصناعية الأحكام المتعلقة بالاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون والمبينة تالياً :
 
أ. الشروط المتعلقة بعضوية المجلس.
 
ب. الأحكام والشروط المتعلقة بشغور عضوية المجلس وفقد النصاب القانوني وحل المجلس.
 
ج. الأحكام المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للاتحاد، بما في ذلك المحكمة المختصة.
 
د. الأحكام المتعلقة باجتماعات المجلس.
 
هـ. الأحكام المتعلقة ببدء السنة المالية وانتهاؤها.
 
المادة (31)
 
أحكام انتقالية :
 
تستمر مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية القائمة في عملها إلى حين انتخاب مجالس جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
 
المادة (32)
 
يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الاتحاد والغرف التجارية والصناعية فيما لم يرد عليه نصاً في هذا القانون.
 
المادة (33)
 
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
 
أ. رسوم العضوية للغرف التجارية والصناعية.
 
ب. الأمور المتعلقة بمجلس إدارة الاتحاد والغرف التجارية والصناعية.
 
ج. تحديد الموارد المالية للإتحاد والغرف التجارية والصناعية.
 
د. تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ والكفالات والشهادات والمستندات الأخرى التي تستوفى من المؤسسات التجارية والصناعية والمؤسسات الصغيرة والحرفية.
 
هـ. اسلوب الإدارة المالية وجميع ما يتعلق بها من أمور.
 
و. الأحكام والإجراءات المتعلقة بأي انتخابات تتم وفقاً لأحكام هذا القانون بما فيها شروط الترشيح لها والمدد الخاصة بها وتولي الهيئة المستقلة للانتخابات ادارتها والاشراف عليها.
 
المادة (34)
 
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
 
المادة (35)
 
أ. يلغى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وما طرأ عليه من تعديل، ويلغى قانون غرف التجارة المؤقت رقم (70) لسنة 2003 ويلغى قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005، ولا يعمل أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون غرف التجارة المؤقت رقم (70) لسنة 2003 وقانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 سارية لحين إلغائها أو استبدالها بغيرها.
 
ب. اعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون، يعتبر الاتحاد الخلف القانوني والواقعي لغرفة تجارة الأردن ولغرفة صناعة الأردن ولاتحاد غرف التجارة الأردنية ويحل محلهم في جميع الحقوق العائدة إليهم والالتزامات المترتبة عليهم، كما يحل محلهم لدى أي جهة عامة أو خاصة ورد النص على تمثيلهم فيها في أي تشريع ساري المفعول.
 
المادة (36)
 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.