أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Feb-2017

"الضمان" توضح أسس ومعايير شمول المحامين
 
عمان - الغد- أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخراً أسس ومعايير تنظم شمول المحامين بأحكام قانون الضمان بما يتوافق مع القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، والأحكام الخاصة بشمول أصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي امس، ان "المحامي غير المزاول الذي يعمل لدى مكتب محاماة بأجرٍ يتم شموله إلزامياً بأحكام قانون الضمان كونه ينطبق عليه مفهوم العامل، وكذلك المزاول العامل لدى مكتب محاماة بموجب عقد عمل يستند لأحكام قانون العمل، فيتم شموله أيضاً إلزامياً على اعتبار أنه يعمل تحت إشراف وتبعية صاحب عمل، ويتقاضى أجراً، وينطبق عليه مفهوم المُؤمَّن عليه العامل".
وأشارت الى أن "المتدرب" لا يُشمل بأحكام قانون الضمان كونه لا ينطبق عليه مفهوم العامل من حيث التبعية القانونية وتقاضي الأجر، ففترة التدريب لغايات الحصول على إجازة المحاماة سنداً لقانون نقابة المحامين.
وبالنسبة للمزاول صاحب العمل أو العامل لحسابه الخاص، أوضح البيان أنه لا يتم شموله إلزامياً بأحكام قانون الضمان، إنما يتاح له الانتساب بصفة اختيارية إذا كان أردنياً؛ لأن القانون استثنى أصحاب المنشآت الخاضعين لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى التشريعات النافذة من الشمول الإلزامي بالضمان.