أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Nov-2019

نظام معدل لـ «الإقرارات الضريبية»

 الرأي

صدرت الأرادة الملكية بصدور النظام رقم 156 لسنة 2019، النظام المعدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح.
 
وبموجب التعديل، أضيفت الفقرة (د) إلى المادة 6، والتي تنص على أنه يجوز بموجب التعليمات التنفيذية استثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية.
 
كما ألغي نص الفقرة (أ) من المادة 16 من النظام الأصلي، واستعيض عنه بنص يتيح اعتماد نسبة ربح صاف لا تقل عن 10% من الإيرادات المستحقة أو المقبوضة، حسب مقتضى الحال لقطاع المقاولات الإنشائية وضمن الشروط والأحكام الواردة بالتعليمات، واعتماد نسبة رقم قائم من 25% إلى 40% من الإيرادات المستحقة لقطاعات الإسكان والمكاتب والشركات الهندسية، فضلا عن إجازة اعتماد ربح صاف لأي من لقطاعات الإسكان والمكاتب والشركات الهندسية
 
3-: يجوز بموجب التعليمات التنفيذية اعتماد ربح صافي لأي من الجهات الواردة في البند 2 من هذه الفقرة.
 
كما تضمن النظام المعدل تعديل المادة 20 من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بنص يجيز بموجب التعليمات التنفيذية اعتماد ربح صاف لأي من الجهات الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة من الآليات والسيارات والحافلات كما يجوز اعتماد ضريبة مستحقة عن كل منها.
 
كما عدل النص الأصلي بإضافة المواد 22و23و24 إليه بنصوص تستثني الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمات الخاصة المتداولة من التطبيق.
 
وتضمن التعديل أنه لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح بيع أسهم أو حصص الشركات أو أرباح بيع أسهم أو حصص الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم أو الشركات في الشركات يتم اعتماد نسبة 0.5% من قيمة البيع إذا كانت لا تتجاوز 250 ألف دينار وبما لا يقل عن 100 دينار، و0.75% من قيمة البيع إذا كانت تزيد على 250 ألف ولا تتجاوز 500 ألف دينار، و1% من قيمة البيع إذا كانت تزيد على 500 ألف دينار ولا تتجاوز مليون دينار، و1.5% من قيمة البيع إذا كانت تزيد على مليون دينار ولا تتجاوز 3 ملايين دينار.
 
كما تضمن التعديل احتساب 2% من قيمة البيع إذا كانت لا تزيد على 3 ملايين دينار ولا تتجاوز 5 ملايين دينار، و3% من قيمة البيع إذا كانت تزيد على 5 ملايين دينار ولا تتجاوز 7 ملايين دينار، و4% من قيمة البيع إذا كانت تزيد على 7 ملايين دينار ولا تتجاوز 10 ملايين دينار، و5% من قيمة البيع إذا كانت تزيد على 10 ملايين دينار. وتضمن التعديل كذلك، إتاحة المجال للمكلفين سواء الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم أو الشركات في الخضوع للنسب المنصوص عليها فيها، فيتم احتساب ضريبة الدخل وفق البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات التي يتم بيع الأسهم أو الحصص فيها.
 
وتضمنت المادة 23 المضافة للنظام الأصلي، أنه لغايات احتساب ضريبة الدخل من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري، يتم اعتماد نسبة 2 بالألف من قيمة البضاعة التي يتم تخزينها في مستودعاته عن كل عملية تنازل أو بيع.
 
ولغايات احتساب ضريبة الدخل من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممارسة النشاط التجاري، تابع التعديل، يتم اعتماد اعتماد 4 بالألف من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل أو بيع، فيما حددت أنه لا يجب أن يقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها في كل من البندين (2 بالألف، و4 بالألف) من هذه الفقرة لكل عملية تنازل أو بيع عن 50 دينارا.
 
واستثنت المادة ذاتها الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس النشاط التجاري الترانزيت فقط، فيما أوكل التعديل للتعليمات التنفيذية شروط وأحكام تطبيق هذه المادة.
 
وتضمنت المادة 24 المضافة للنظام المعدّل، أن لغايات احتساب ضريبة الدخل على المخلّص الجمركي يتم اعتماد مبلغ مقداره 800 فلس عن كل معاملة تخليص.
 
كما تضمن التعديل إعادة ترقيم المادتين 22 و23 الواردتين لتصبحا 25 و26.