أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    13-Jul-2019

الحكومة تشترط موافقتها على التمويل لفروع الجمعيات الأجنبية – وثائق

 الغد-هديل غبّون

عمم البنك المركزي على البنوك العاملة في المملكة في 24 حزيران (يونيو) الماضي، فتوى لديوان الرأي والتشريع كانت الحكومة طلبتها عبر وزارة التنمية الاجتماعية، تقضي بـ “اشتراط حصول فروع الجمعيات الأجنبية في البلاد على موافقة مسبقة للتمويل من الجمعية الأم”، بحسب عدة مراسلات ومخاطبات حصلت “الغد” على نسخ منها. 
وقال سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية في مراسلاته مع ديوان الرأي والتشريع لطلب الفتوى التي حصلت “الغد” على نسخة منها ومن مراسلات الحكومة أيضا، إن الفتوى تأتي في إطار الالتزام “بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الجمعيات”، وأن من الأهمية “اخضاع فروع الجمعيات الاجنبية كافة لأحكام المادة 17 من قانون الجمعيات، لمراقبة التدفقات المالية من الجمعيات الأم إلى الفروع، كون النص المذكور في المادة المذكورة جاء صريحا ومطلقا”. 
وتشمل الفتوى الصادرة عن ديوان الرأي والتشريع، نحو 191 جمعية أجنبية في البلاد، واستندت إلى ما قالت إنه أحكام المادة 17 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، مرفقة كشفا بأسماء فروع الجمعيات الأجنبية العاملة في المملكة التي سيشملها القرار. 
ووفقا للمراسلات، فقد أرسل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في 27 أيار (مايو) الماضي إلى وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات بصفتها رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات، فتوى ديوان الرأي والتشريع المتضمنة الرأي القانوني، حول سؤال سابق عما “إذا كان اشتراط التمويل ينطبق على فروع الجمعيات الاجنبية العاملة في البلاد”، وذلك للمرة الأولى. 
وبحسب الفتوى الصادرة في 5 صفحات بتاريخ 21 أيار (مايو) الماضي الموقعة من رئيسة ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود، فإن الفتوى اعتبرت نص المادة 17 من قانون الجمعيات “ينطبق على فروع الجمعيات المسجلة في الأردن عند حصولها على التمويل من الجمعية الأم، بخلاف ما كان معمولا به لسنوات سابقة، حيث لم تكن تخضع لشرط الموافقة ولرقابة الحكومة”. 
واستندت الفتوى إلى تعريف الجمعية في قانون الجمعيات في البند1 من الفقرة أ للمادة 3 من القانون، التي تنص على أن “الجمعية أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن 7 ويتم تسجيله وفقا لأحكام قانون الجمعيات لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي دون أن يستهدف جني الربح واقتسامه أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية وفق أحكام التشريعات النافذة”. 
وتنص المادة 9 من القانون، على أنه “يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتها في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق أي أهداف سياسية أو دينية”. 
ووفقا للقانون، “يحظر على الفرع جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء. 
وتوجب المادة 17 من قانون الجمعيات، على فروع الجمعيات الاجنبية، أن تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع أو تمويل حصلت عليه وأن تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة بذلك، فيما بينت الفتوى أن عدد الجمعيات الفروع لجمعيات أجنبية في المملكة، يبلغ حتى تاريخ 6 أيار (مايو) الماضي 191 جمعية. 
ووجدت فتوى ديوان الرأي والتشريع، أن المادة 9 من قانون الجمعيات، “أجازت تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتها في المملكة، وفق الشروط الواردة فيها، على أن يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقا لأحكام قانون الجمعيات، فيما حظرت على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء”، وبالتالي فإن هذا النص عالج مسألة حصول فرع الجمعية الاجنبية على التمويل الداخلي دون التعرض للتمويل الخارجي. 
ووجدت الفتوى، أنه بالمقابل، يمكن الاستفادة من عموم نص المادة 12 من قانون الجمعيات، القائل أنه عندما يتم قيد فرع “للجمعية الأجنبية في سجل الجمعيات فإنه يصبح لهذا الفرع شخصية اعتبارية مستقلة عن الجمعية الأجنبية المسجلة في الخارج الناشئ عنها”، وقالت إنه يستفاد أن “لهذا الفرع القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والاهداف الواردة في نظامه الاساسي بما يتفق مع الاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه”. 
وخلصت الفتوى إلى أن المادة 17 من القانون، عالجت أحكام التبرع أو التمويل الذي تحصل عليه الجمعية من شخص غير أردني والشروط الواجب توافرها في هذا التبرع أو التمويل والإجراءات الواجب توافرها للحصول عليه. 
وأكدت أن قانون الجمعيات “أخضع أعمال وتصرفات فرع الجمعية الاجنبية الذي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الجمعية الاجنبية الأم للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات”، ورأت أن “هذا النص ينطبق على فروع الجمعيات الاجنبية المسجلة في المملكة عند حصولها على التمويل من الجمعية الأم”، حيث أن القانون نظّم في المادة 17 أحكام التبرع أو التمويل الذي تحصل عليه الجمعيات من شخص غير أردني والشروط الواجب توافرها والاجراءات في هذا التبرع.