أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    30-Aug-2021

الصكوك الإسلامية ودورها التنموي الاستثماري

 الغد-حسين سعيد

 
تعد الصكوك أبرز إبداعات الهندسة المالية الإسلامية (Islamic Financial Engineering)؛ حيث إنها أداة حشد مدخرات وأداة استثمار وتمويل، وأداة من أدوات إدارة السياسة النقدية وإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية.
وتمثل الصكوك حصة شائعة في الملكية وتعد أداة ملكية وليست ديناً لحامل الصك على مُصدره. وتستخدم الصكوك في تمويل عجز الموازنة وتمويل المشاريع التنموية والمشاريع الكبيرة، كما تستخدم في المصارف الإسلامية لتحسين نسبة كفاية رأس المال سواء من خلال الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية من رأس المال التنظيمي.
وتعددت تعريفات الصكوك ولكنها تشترك في أنها أوراق مالية (ذات قيمة متساوية عند إصدارها وغير قابلة للتجزئة، وقابلة للتداول)، ومحددة المدة، وتمثل حصصا شائعة في ملكية (أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري أو نقود أو ديون أو مزيج منها)، وتخول مالكها منافع وتحمله مسؤوليات بمقدار ملكيته.
وتختلف الصكوك عن السندات في أن الأخيرة تُمثّل قرضاً في ذمة مصدرها ويتعهد مُصدرها بدفع فائدة دورية لحاملها في تواريخ الاستحقاق وتضمن استرداد رأس المال عند إطفائها في نهاية مدتها بغض النظر عن نتائج المشروع الممول بواسطتها ويتم تقييمها بناءً على الجدارة الائتمانية للمصدر (المقترض).
خصائص الصكوك:
تتميز الصكوك بخصائص عدة، من أهمها:
 
تمثل حصة شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو نقود أو ديون أو خليطاً منها.
لا تمثل ديناً لحاملي الصكوك على مصدريها.
تصدر على أساس عقد شرعي وتأخذ حكمه.
يتحمل المستثمر (حامل الصك) مخاطر الاستثمار ويشارك في الربح حسب نوع العقد أو الاتفاق المبين في نشرة الإصدار.
يتم إصدارها وتداولها وفقاً للشروط والضوابط الشرعية.
تتحمل الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة في الصكوك.
تصدر بقيمة اسمية محددة، وبفئات متساوية، وباسم مالكها.
انتفاء ضمان المدير (المضارب أو الوكيل أو الشريك).
أداة استثمارية ذات كفاءة وأكثر فاعلية لأنها انعكاس لنتيجة عمل المشاريع الممثلة للصكوك.
تعد من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي يصعب أحياناً تغطية احتياجاتها من خلال صيغ التمويل الإسلامي الأخرى.
تعد من أدوات إدارة السيولة في حالتي العجز والفائض، حيث يتم بواسطتها تصكيك بعض الموجودات المدرة للدخل من خلال بيعها للمستثمرين.
مسؤولية أصحاب الصكوك محددة بقدر قيمة صكوكهم.
أهداف الصكوك
الحصول على السيولة اللازمة من خلال تصكيك موجودات مدرة للدخل.
الحصول على أموال من خلال طرحها مباشرة للاكتتاب الخاص أو العام لتمويل فرص تمويلية واستثمارية متاحة.
إتاحة الفرصة للراغبين في الاستثمار على أساس المشاركة في نتائج عمليات الاستثمار.
تنويع مخاطر المحفظة الاستثمارية.
أهمية الصكوك
شهدت الصكوك تطوراً كبيراً وأهمية متزايدة سواء في حجم إصداراتها، أو تنوع هياكلها، أو حجم المشاريع الممولة بواسطتها، ويرجع ذلك إلى ما يلي:
مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على المواءمة بين آجال الموجودات والمطلوبات.
استخدامها كرأسمال مساند ضمن شروط ومتطلبات الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية لتحسين نسبة كفاية رأس المال.
استخدامها كأداة لتوزيع وتنويع المخاطر قطاعياً، جغرافياً، عملات، آجال،… الخ.
إتاحة المجال لأكبر عدد من المستثمرين من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية للمشاركة فيها.
استخدامها في عملية تصكيك الموجودات للحصول على السيولة وبكلف مقبولة.
خضوعها لضوابط شرعية وتشريعية وتنظيمية.
قابليتها للتداول، ما يخفض بعض المخاطر المرتبطة بها.
خضوعها لعوامل العرض والطلب في السوق المالي، الأمر الذي يثري السوق المالية الإسلامية كونها مكملة للأسهم.
قادرة على جذب الأموال وتوفير مصادر تمويل متوسطة وطويلة الأجل للمشاريع التنموية والاستثمارية وتحقيق الأرباح.
تعرض عوائد أكثر جاذبية من الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية الإسلامية.
استخدامها في عمليات الرهن عند الحاجة.
تمكن مصدريها من الوصول إلى أسواق جديدة لرأس المال.
إمكانية الاستثمار فيها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية جعلتها أداة بديلة ومصدرا جديدا للاستثمار وتنويع الدخل وتوزيع المخاطر.
استخدامها كإحدى أدوات إدارة السياسة النقدية في إدارة الكتلة النقدية (عرض النقد).
تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية بدلاً من الاعتماد على الاقتراض.
أنواع الصكوك
أولاً: حسب صيغة العقد أو الصيغة الاستثمارية التي تصدر على أساسها، وهي:
صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، يصدرها مالك عين مؤجرة أو موعود باستئجارها بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك ملكية المنافع، وهي أنواع:
صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة، يصدرها مالك عين موجودة بغرض إجارة منافعها، واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك، أو يصدرها مالك منفعة عين موجودة (مستأجر) بغرض إعادة إجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك ملكية الخدمات من طرف معين، يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين (كمنفعة التعليم من جهة مسماة) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة، يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف موصوف بالذمة (كمنفعة التعليم من جامعة محددة مواصفاتها وغير مسماة) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك السَّلَم، يتم إصدارها لتحصيل رأسمال السَّلَم، وتصبح سلعة السَّلَم مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك الاستصناع، يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكاً لحملة الصكوك.
صكوك المرابحة، يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك المشاركة، يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس عقد المشاركة، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكاً لحملة الصكوك، وتدار الصكوك على أساس عقد الشركة أو على أساس عقد المضاربة أو على أساس الوكالة بالاستثمار (صكوك الشركة، صكوك المضاربة، صكوك الوكالة بالاستثمار).
صكوك المزارعة، يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في تمويل مشروع على أساس المزارعة ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول وفق ما حدده العقد.
صكوك المساقاة، يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة والإنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاة، ويصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد.
صكوك المغارسة، يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس أشجار وما يتطلبه هذا الغرس من المال ونفقات على أساس عقد المغارسة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض والغرس.
ثانياً: حسب انتقال ملكية الأصول/ عدم انتقالها لحملة الصكوك:
أ: الصكوك المدعومة بالأصول (Asset Backed Sukuk):
وهي الصكوك التي تستوفي الشروط المطلوبة من قبل مؤسسة تصنيف ائتماني خارجية معترف بها وتقتضي أن يتحمل مالكو الصكوك أي خسائر في حال تلف الموجودات أو انخفاض قيمتها. وفي هذا النوع من الصكوك تنتقل ملكية الأصول بشكل قانوني لحملة الصكوك، ويكون لحملة الصكوك ملكية قانونية كاملة بجانب الملكية الشرعية، ولحملة الصكوك التصرف بالأصول بأي تصرف والتنفيذ المباشر عليها باعتبارهم مالكين قانونيين لها. وفي هذا النوع من الصكوك يكون الاهتمام بكفاءة الأصول. وفي حال تعثر المصدر أو صار معسراً فإن لحملة الصكوك السيطرة على الأصول.
ب: الصكوك القائمة على الأصول (Asset Based Sukuk):
وهي الصكوك التي لا يتم ملكية أصولها قانوناً باسم حملة الصكوك، وإنما تبقى مسجلة باسم الجهة المنشئة أو المصدرة، ويكون لحملة الصكوك ملكية شرعية (ملكية منفعة الأصول) وليست قانونية كاملة، وليس لحملة الصكوك التصرف بالأصول، ويكون الاهتمام بالجدارة الائتمانية للجهة المنشئة أو المصدرة، وإذا لم تستطع الجهة المنشة الوفاء بالتزاماتها فلن يكون لحملة الصكوك أفضلية على الآخرين.
ويتم في غالبية إصدارات هذه الصكوك النص على الاختصاص القضائي وبما لا يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
والملكية النفعية ملكية غير قانونية تعطي صاحبها مزايا الملكية الحقيقية على الرغم من أن الأصول مسجلة باسم جهة أخرى، كما تعطي صاحبها كامل الحق في التمتع بالأصول محل الملكية، وتجعل المالك النفعي مالكاً حقيقياً يتحمل تبعات الملكية الحقيقية.
والواجب في الصكوك أن يتم تسجيل الأصول بأسماء مالكيها الحقيقيين، وإذا لم يتم ذلك فلا بد من توفر الضوابط الشرعية الآتية:
ألا يكون ذلك من باب التحايل أو ذريعة للوصول إليه.
ألا يترتب على عدم التسجيل ضياع حقوق المالكين الحقيقيين.
ألا يترتب على عدم التسجيل حرمان المالك الحقيقي نتائج ملكيته من الربح أو الخسارة (الغنم بالغرم).
الضوابط الشرعية لإصدار
وتداول الصكوك
هنالك ضوابط شرعية لإصدار وتداول الصكوك، أهمها:
يحكم إصدار الصكوك عقود الاستثمار الشرعية؛ كالمشاركة، والسلم، والاستصناع، والإجارة، ونحو ذلك من العقود التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويترتب على الإصدار جميع آثار العقد الذي يصدر الصك على أساسه.
تصكيك الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات، وعدم تصكيك الديون في الذمم لغرض تداولها.
يحكم الصكوك أحكام عقد المشاركة، ومنها خلط الأموال والمشاركة في الربح والخسارة، وذلك تطبيقاً لمبدأ الغنم بالغرم.
تمثل نشرة إصدار الصكوك الدعوة إلى المكتتبين، ويمثل الاكتتاب في الصكوك الإيجاب، وموافقة الجهة المصدرة القبول إلا إذا تم التصريح بخلاف ذلك.
يجب أن لا تشتمل نشرة الإصدار على أي نص يضمن به مصدر الصكوك لمالكها القيمة الاسمية في غير حالات التعدي والتقصير، ولا قدراً معيناً من الربح.
يجوز أن تتعهد مؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك، ويكون الالتزام من متعهد الاكتتاب مبنياً على أساس الوعد الملزم، ولا يجوز أن يتقاضى المتعهد بالاكتتاب أجور (عمولات) مقابل ذلك التعهد.
يجوز أن يتعهد مصدر الصكوك بشراء ما يعرض عليه من الصكوك بعد إتمام عملية الإصدار بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الاسمية للصك.
يجوز إصدار الصكوك لآجال مختلفة وقد تصدر دون تحديد أجل بحسب طبيعة العقد الذي يصدر الصك على أساسه.
يمكن لمصدر الصكوك أو حملة الصكوك التحوط من المخاطر أو التخفيف منها، مثل (تكوين احتياطي معدل الأرباح، إنشاء صندوق تأمين إسلامي بمساهمات من حملة الصكوك).
النص صراحة في نشرة الإصدار على آلية توزيع العائد بين حملة الصكوك والجهة المصدرة لها.
تكون للجهة المصدرة للصكوك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية حملتها.
يجوز تداول الصكوك واستردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، وذلك بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط.
يجوز تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود باستئجارها منذ لحظة إصدارها بعد تملك حملة الصكوك للموجودات وحتى نهاية أجلها.
يجوز استرداد المصدر صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود باستئجارها قبل نهاية الأجل بسعر السوق أو بالسعر المتفق عليه حين الاسترداد.
يجوز استرداد المصدر صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة من حاملها بعد التخصيص ودفع ثمن الاكتتاب سواء كان بسعر السوق أم بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان حين الاسترداد، على أن لا يكون مبلغ الاكتتاب أو مبلغ الاسترداد مؤجلاً.
لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفي منها المنفعة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعين الطرف جاز تداولها.
يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلاً للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول لأحكام وضوابط التصرف في الديون.
لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعين الطرف جاز تداولها.
يجوز تداول أو استرداد صكوك الإستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمناً في استصناع موازٍ أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع فإن تداولها يخضع لأحكام التصرف في الديون.
يجوز تداول صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط في الأعيان والمنافع.
لا يجوز تداول صكوك السلم، ولا تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري، أما بعد شراء بضاعة المرابحة وقبل بيعها للمشتري فيجوز تداولها.
يتم قياس العوائد (الأرباح) الدورية قبل نهاية أجل الصكوك وفقاً لمبدأ التنضيض الفعلي أو التنضيض الحكمي في ضوء المعايير الشرعية التي تضبط ذلك.
لا تثبت ملكية الأرباح الموزعة تحت الحساب إلا بعد سلامة رأس المال «لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال».
الدور التنموي والاستثماري للصكوك
تعد الصكوك من الأدوات التمويلية والاستثمارية الإسلامية التي تعمل على دعم احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز حشد المدخرات من خلال تجميعها من عملية الاكتتاب في الصكوك وتوجيهها نحو استثمارات مباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتعد الصكوك صيغة تمويلية واستثمارية مبنية على عقود شرعية، وهي آلية تمويلية تتجه نحو الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية من خلال صيغ المشاركات والمضاربات والتحول عن عقود المداينات، وخاصة قصيرة الأجل مثل المرابحات التجارية التي اعتمدت عليها كثيراً المؤسسات المالية الإسلامية.
دور الصكوك في تجميع وحشد الموارد المالية:
تلعب الصكوك دوراً فاعلاً في تجميع وتعبئة المدخرات من خلال اكتتاب المستثمرين في تلك الصكوك ذات الآجال والقطاعات المختلفة، وهذه المدخرات لها دور في التمويل الرأسمالي الذي يشكل أحد أوجه التنمية. جاءت الصكوك لتلعب دور الوسيط في جمع مدخرات أصحاب الفوائض ورغبتهم في تسييلها في أي وقت، والحصول على عائد جيد، وتوجيهها إلى المؤسسات والجهات التي تحتاج إلى تمويل متوسط وطويل الأجل. ويمكن للصكوك أن تحقق الدور المأمول منها بتوفر خصائصها الآتية (التوافق مع الشريعة، التنوع، الأمان، القابلية للتداول، الكفاءة الاقتصادية، الكفاءة الفنية، الكفاءة الإدارية).
دور الصكوك في تمويل
المشاريع الاستثمارية:
تعد الصكوك أداة فاعلة في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها لاستخدامات تنموية واستثمارية حقيقية في مجالات استثمارية متنوعة.
والاستثمار في الصكوك إما أن يكون مالياً أو حقيقياً، فاكتتابات السوق الأولي توجه لمشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة، والاستثمار في السوق الثانوي يكون استثماراً مالياً.
وتتميز الصكوك بتنوعها وملاءمتها للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فصكوك المرابحة تلائم الأعمال التجارية، وصكوك السلم الأنسب لتمويل المشاريع الزراعية والصناعات الاستخراجية والحرفيين، وصكوك الاستصناع للإنشاءات والعقارات، وصكوك المشاركة أكثر ملاءمة لتمويل المشاريع الاستثمارية صناعية وتجارية وخدمية، وهذه الصكوك لها أثر اقتصادي كبير لارتباطها بمشاريع حقيقية.
دور الصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية
يمكن استخدام الصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الضخمة التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة، وبالتالي توفر بديلاً للدولة من اللجوء للاقتراض وزيادة الدين العام.
ومن صيغ الصكوك التي تصلح لتمويل مشاريع البنية التحتية:
‌أ. صكوك البناء، التشغيل، التحويل B.O.T، Build – Operate – Transfer Sukuk: في هذا النوع من الصكوك تقوم الدولة بإسناد مهمة بناء مشروع معين من خلال حصيلة الاكتتاب في الصكوك وإدارة هذا المشروع وتشغيله، ثم تحويله للدولة.
‌ب. صكوك البناء، الملكية، التشغيل، التحويل B.O.O.T Build – Own–Operate –Transfer Sukuk: في هذا النوع من الصكوك تقوم الدولة بإسناد مهمة بناء مشروع معين من خلال حصيلة الاكتتاب في الصكوك وتنتقل الملكية لشركة المشروع خلال مدة معينة، ثم تقوم شركة المشروع بإدارة المشروع وتشغيله ثم تحويله للدولة.
‌ج. صكوك البناء، التأجير، التشغيل، التحويل B.R.O.T Build-Rent-Operate-Transfer Sukuk: في هذا النوع من الصكوك تقوم الدولة بإسناد مهمة بناء المشروع لمستثمر معين من خلال حصيلة الصكوك ويقوم المستثمر باستئجار المرفق من الدولة واستغلال المشروع وإدارته لفترة زمنية معينة ثم تحويله للدولة.
التمويل الحكومي
يمكن للدولة من خلال الصكوك نقل عبء التمويل، وخاصةً للمشاريع ذات المبالغ الكبيرة للقطاع الخاص، وكذلك بناء المرافق الاقتصادية دون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية مباشرة ودون اللجوء للاقتراض، ويمكن أن يعمل تمويل مثل هذه المشاريع والمرافق على:
توفير عملة أجنبية (الاكتتاب الأجنبي).
تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية (توجيه الأموال لمشاريع تنمية حقيقية).
نقل التكنولوجيا إلى الدول المضيفة.
رفع كفاءة التشغيل.
تحقيق مزايا اجتماعية من خلال عملية التشغيل وزيادة الدخول.
تطوير السوق المالية المحلية.
نقل المخاطر التجارية للقطاع الخاص.
ملكية الدولة للمشاريع خلال مدة المشروع.
5.دور الصكوك في حل
مشكلة المديونية
تساعد الصكوك على حل مشكلة المديونية وتفاقمها من خلال التحول من الديون إلى الصكوك.
دور الصكوك في توفير السيولة
يمكن استخدام الصكوك كإحدى أدوات إدارة السيولة، وذلك من خلال الاستثمار في الصكوك في حال وجود فائض في السيولة، وتسييلها في حال نقص السيولة، ويمكن للمؤسسات المالية الإسلامية الاستفادة من هذه الأداة (الصكوك)، كما يمكن تصكيك الموجودات في حال الحاجة إلى السيولة.
دور الصكوك في تفعيل الاستثمار طول الأجل في المؤسسات المالية الإسلامية
تركز المؤسسات المالية الإسلامية على التمويل قصير الأجل (مرابحة) على حساب الصيغ التمويلية الأخرى كالمشاركات والمضاربات وهي بطبيعتها تمويل طويل الأجل، وتسهم في تمويل المشاريع التمويلية، ويمكن للصكوك تقديم تمويل طويل الأجل ومتوسط الأجل لتمويل مشاريع تنموية.
دور الصكوك كمصدر للتمويل
تقدم الصكوك فرصة استثمارية تفتح مجالاً كبيراً للمستثمرين الذين يريدون إستثمار فوائض أموالهم واستردادها بسرعة عند الحاجة إليها من خلال عملية التسييل، كما ترفع الصكوك الحرج عن المستثمرين الذين يحجمون عن التعامل مع السندات.
دور الصكوك كأداة من أدوات السياسة النقدية
تقوم السلطة النقدية بالتحكم وإدارة الكتلة النقدية (عرض النقد) من خلال عمليات السوق المفتوحة كأداة من أدوات السياسة النقدية، ولكن يمكن للسلطة النقدية استخدام الصكوك بدلاً من سندات الخزينة مثلاً في ضخ وسحب السيولة النقدية للتحكم في الكتلة النقدية (عرض النقد).
دور الصكوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
يمكن لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبني آلية تمويل تلك المشاريع من خلال استخدام حصيلة الصكوك لتمويل تلك المشاريع وفقاً لأساليب التمويل الإسلامي.
دور الصكوك في المحافظة على الاستقرار النقدي والاقتصادي
يمكن للصكوك أن تحافظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي من خلال الحد من هجرة المدخرات لخارج الدولة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الصكوك، وأثر الصكوك الإيجابي في التضخم من خلال ارتباط الصكوك بأصول حقيقية. كما تعمل الصكوك على المواءمة بين مصادر التمويل واستخداماتها بما يسهم في تقليل مخاطر السيولة الناتجة عن عدم التوافق في استحقاقات مصادر الأموال واستخداماتها.