أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-Sep-2021

تحديد معايير تمديد الخدمات بعد بلوغ سن التقاعد
بترا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية، فيما يتعلق بتمديد خدمات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، ضمن ضوابط وشروط محددة، وبعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنية.
ويأتي القرار انطلاقا من القاعدة القانونية التي تنص على أن «إعمال النص أولى من إهماله»، وانسجاما مع أحكام المادة 5 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 التي تنص على أن «يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة».
وبموجب القرار، سيتم التقيد بأحكام المادة رقم 12 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته، والمادة 173 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته لغايات التمديد للموظفين الذين بلغوا سن 60 عاما، والموظفات اللاتي بلغن سن 55 عاما مع مراعاة الضوابط والشروط التي حددها مجلس الوزراء في قراره. وبحسب القرار، يسمح للمرجع المختص التنسيب بتمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن القانوني سنة فسنة، لمدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا رأى أن من المصلحة العامة إبقاءه في الخدمة شريطة عدم توافر بديل عنه، ومراعاة أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف من الوظائف الأساسية أو الحيوية أو الحرجة في الدائرة، أو أن يكون الموظف قد جرى إلحاقه بدورات تدريبية مهنية متخصصة وضرورية لاستدامة العمل، وذلك بعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنية.
أما إذا كان التمديد لاستكمال حصول الموظف على راتب تقاعدي، فيكون بقرار من مجلس الوزراء لموظفي الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لبقية الموظفين  وذلك وفق أحكام المادة 173 من نظام الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بالموظفين الذين بلغت خدماتهم 30 عاما أو بلغ مجموع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكا، فقد قرر مجلس الوزراء السماح للمرجع المختص بالتنسيب بالاحتفاظ بعدد محدود من الموظفين من الفئتين الأولى والثانية فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين الذين وصلوا إلى هذا الحد من الخدمة في الوظيفة العامة، وفقا للضوابط والشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء السابق رقم 1998 تاريخ 12 / 4 /  2021.
وحدد مجلس الوزراء مدة الاحتفاظ بألا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاث سنوات بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنية للتأكد من انطباق الشروط على الموظف المراد الاحتفاظ بخدماته، على أن يرفع المرجع المختص تنسيبه لغايات الاحتفاظ بالموظف قبل شهرين من استكمال المدة المحددة لإحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته.
وتنص الضوابط والشروط لهذه الغاية على أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف المراد تمديد خدمته من الوظائف الحرجة والأساسية التي تحتاجها الدائرة، أو ترتبط بمشروع معين لم يتم الانتهاء منه أو أن يكون الموظف من الموظفين الذين جرى إلحاقهم بدورات تدريبية مهنية متخصصة وضرورية لاستدامة العمل في الدائرة، ولا يوجد بديل له حاليا.
كما يشترط أن تكون الوظيفة ضمن الوظائف المحددة في خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي المعدة وفقا للدليل الصادر عن نظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وألا تكون الوظائف المراد الاحتفاظ بشاغليها من الوظائف التي سبق للدائرة أن نقلت منها موظفين فائضين عن الحاجة إلى دوائر الخدمة المدنية.
ويأتي القرار تجويدا لقرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص، وحرصا على عدم تفريغ المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرات والكفاءات، وإعطاء فرصة لهذه الفئة من الموظفين لنقل خبراتهم وكفاءاتهم إلى غيرهم من زملائهم وفق خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي.