أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    08-Jan-2019

تعلیمات ترخیص ”مرکبات المطاعم المتنقلة“

 

عمان- الغد- أقر مجلس أمانة عمان في جلستھ التي عقدھا الیوم برئاسة أمین عمان الدكتور یوسف الشواربة تعلیمات ترخیص المركبات “ المطاعم المتنقلة “ المعده لممارسة المھن ضمن حدود الأمانة وشملت الشروط الخاصة بالحاصل على الترخیص والموقع والمركبة والعاملین وساعات العمل المقررة.
وشملت إعداد وبیع الوجبات الخفیفة والمشروبات الساخنة والبارده وإعداد وبیع الحلویات والبوظة، وأشترطت عدم ممارسة أي مھنة أخرى .
وأكد الشواربھ أن ”مركبات المطاعم المتنقلة“ موجھة لتشغیل الشباب الأردني ، وأن الأمانة ستقوم بطرح العطاء من خلال وسائل الإعلام المختلفة بمنتھى الشفافیة لتحقیق العدالة والشمولیة لكافة أبناء الوطن نھایة الشھر الجاري.
ولفت إلى أن الشروط تشمل كافة عناصر المشروع فیما یتعلق بسلامة الغذاء المقدم والإشتراطات الصحیة وسلامة المركبة وجاھزیتھا من خلال التعاون والتنسیق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة ترخیص المركبات.
وبین انھ سیسمح للشركات العالمیة المعروفھ في ھذا المجال بالتقدم شریطة عدم الحصول على
أكثر من ترخیصین لھا لرفع مستوى التنافسیة والأداء بین كافة العاملین في ھذا القطاع .فیما لن یسمح بالحصول على أكثر من رخصة للشخص الواحد.
كما صادق المجلس على إعفاء وزارة التربیة والتعلیم من رسوم التراخیص وغرامات التجاوز على الارتداد وغرامات بدل مواقف السیارات لمشاریع الابنیة المدرسیة ، بھدف تمكینھا من القیام بمھامھا.
ووافق المجلس على إصدار الأمر التغییري رقم 4 لعطاء إنشاء وصیانة خطوط تصریف میاه الامطار في منطقة تلاع العلي والعبدلي ومواقع متفرقة.
وصادق على تمدید عقود الاستثمار لشركات ومؤسسات النقل العام المبرمة مع امانة عمان على
ان تكون مدة التمدید لغایة 30 آب القادم بموجب ملحق عقد یشترط ان الامانة غیر ملزمة بالتجدید او التمدید للعقود الاصلیة لأي فترة لاحقھ.
وأقر المجلس الملحق رقم ( 1 ( للإتفاقیة الموقعة مع مدیریة الامن العام لتامین الحمایة الامنیة
المسلحة لنحو 11 حدیقة جدیدة مقامة بمبادرة ملكیة سامیة لیصبح عدد الحدائق المشمولة بالاتفاقیة وملحقھا 24 حدیقة.
ووافق المجلس على إصدار تعلیمات وآلیة تقدیم كفالة بنكیة من أصحاب المھن المخالفة بھدف
الحد من المخالفات التي یتم ممارستھا من قبل بعض المنشآت الاقتصادیة ومنھا محلات بیع القھوة السائلة.
وتالیا نص التعلیمات
تعلیمات ترخیص المركبات المتنقلة المعده لممارسة المھن ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة
2018  الصادرة استنادا للفقرة ( ب ) من الماده ( 6 ( من قانون رخص المھن لمدینة عمان رقم ( 20
) لسنة 1985 وتعدیلاتھ
المادة ( 1 ( التسمیة :
تسمى ھذه التعلیمات ( تعلیمات ترخیص المركبات المتنقلة المعده لممارسة المھن ضمن حدود
امانة عمان الكبرى ) ویعمل بھا من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة .
المادة ( 2 ( التعاریف :
أ . یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذه التعلیمات المعاني المخصصة لھا ادناه
ما لم تدل القرینة على غیر ذلك :
القانون : قانون رخص المھن لمدینة عمان النافذ .
الامین : أمین عمان الكبرى / رئیس لجنة امانة عمان .
الشخص : أي شخص طبیعي او معنوي .
الرخصة : الموافقة الخطیة أو الإلكترونیة التي تسمح بممارسة أي من المھن الوارده في الفقرة
( ب ) من الماده ( 3 ( من ھذه التعلیمات من خلال المركبة المتنقلة الصادرة وفقا لأحكام القانون و ھذه التعلیمات.
المرخص لھ : الشخص الحاصل على الرخصة أو التصریح .
المركبة : كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسیر بقوة آلیة وذات استخدام خاص بمواصفات وتجھیزات خاصة لممارسة المھنة والتي لا یمكن استعمالھا الا في ھذا الغرض المخصص لھا ولا تشمل القاطرة والمقطورة والكرفانات.
الموقع : المكان المخصص لوقوف المركبة لغایات ممارسة المھنة او المبیت وفقاً لاحكام ھذه التعلیمات.
المھنة : أي من المھن الوارده في الفقرة ( أ ) من الماده ( 3 ( من ھذه التعلیمات.
التصریح : الموافقة الخطیة أو الإلكترونیة الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة ( ب ) من الماده ( 10(
 من ھذه التعلیمات.
الجھة المختصة : أي وزارة أو دائرة أو ھیئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمیة أو عامة ذات علاقة بالموقع أو المركبة أو لھا صلاحیة بتسجیل أي مھنة لدیھا أو ترخیصھا أو تنظیم مزاولتھا وفقاً لأحكام التشریعات ذات العلاقة المعمول بھا. 
ب . لغایات ھذه التعلیمات تعتمد التعریفات والمعاني المخصصة لھا الواردة في القانون حیثما
ورد النص علیھا في ھذه التعلیمات .
المادة ( 3 ( احكام عامة
یسمح بممارسة المھن التالیة من خلال المركبات المتنقلة ضمن حدود الامانة بعد الحصول على الرخصة او التصریح اللازم وفقاً لاحكام القانون وھذه التعلیمات .
اعداد وبیع ( الوجبات الخفیفة والمشروبات الساخنة والبارده ) .
اعداد وبیع ( الحلویات والبوظة ) .
عدم ممارسة اي مھنة غیر المھنة المحددة في الرخصة.
لا یجوز منح الشخص أكثر من رخصتین .
توافر الشروط الصحیة وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المھنة في كل من المركبة والموقع و المرخص لھ والعاملین وفقاً للتشریعات الساریة ذات العلاقة.
ھـ . تجدد الرخصة بتوافر كافة الشروط الوارده في ھذه التعلیمات .
و. عدم وضع الطاولات والكراسي داخل المركبة او خارجھا لغایات ممارسة المھنة .
ز. عدم وضع أي بضائع خارج المركبة .
ح. یجب المحافظة على النظافة المستمرة للمركبة والموقع والتخلص من النفایات السائلة والصلبة نھایة العمل أو كلما دعت الحاجة بطریقة آمنھ وسلیمة .
ط . الالتزام بممارسة المھنة خلال ساعات العمل المحدده وفقاً لاحكام الماده ( 8 ( من ھذه التعلیمات .
ي . لا یسمح للمركبة بالتجول او التنقل لغایات ممارسة المھنة .
ك . الالتزام والتقید بالموقع المحدد من قبل الامانة والمحدد في الرخصة ، وفي حال رغبة
المرخص لھ الوقوف في موقع آخر الحصول على موافقة الامانة والتصریح اللازم لذلك.
عدم استخدام الأجراس أو مكبرات الصوت أو أي طریقة أخرى تسبب إقلاق وراحة المواطنین .
م . عدم استخدام المركبھ بصورة مخلة بالنظام والآداب العام والسلامة العامة .
ن. یمنع مبیت المرخص لھ او العاملین في المركبة .
س . لا یجوز التنازل عن الرخصة او التصریح للغیر إلا بعد موافقة الامانة وعلى ان یراعى في ذلك توافر الشرط الوارد في الفقرة ( ج ) من ھذه الماده والشروط الوارده في المادتین ( 4 ( و ( 7 ( من ھذه التعلیمات . 
الماده ( 4 ( الشروط الخاصة بالمرخص لھ :
یجب ان تتوافر في المرخص لھ الشروط التالیة :
في حالة الشخص الطبیعي أن یكون اردني الجنسیة وألا یقل عمره عن ثمانیة عشرة سنھ ومسجلاً في سجل الافراد لدى وزارة الصناعة والتجارة وعلى ان یتضمن سجلھ المھنة المراد ممارستھا من خلال المركبة . .
في حالة الشخص المعنوي أن تكون الشركة مسجلھ لدى دائرة مراقبة الشركات وعلى ان یتضمن سجلھ المھنة المراد ممارستھا من خلال المركبة .
ج. أن یكون فائزاً بالمزاد المنصوص علیھ في الفقره ( أ ) من الماده ( 9 ( ووفقاً للشروط المحدده في وثیقھ المزاوده .
المادة ( 5 ( الشروط الخاصة للموقع :
یسمح بممارسة المھنة من خلال المركبھ في المواقع المملوكة للامانة التالیة : الاماكن العامة: وھي “ الحدائق والمتنزھات ، اماكن التجمعات السیاحیة ، الاماكن
المخصصة لاقامة الفعالیات الموسمیة العامة ( المھرجانات والاحتفالات) ، الملاعب الریاضیة ” قطع الاراضي الاستثماریة ، والمداخل الرئیسیة الواقعة ضمن حرم الطریق امام المستشفیات والجامعات .
تحدد المواقع المنصوص علیھا في الفقره ( أ ) من ھذه التعلیمات من قبل الدوائر المعنیة في الامانة على ان یراعى في ذلك توافر الشروط التالیة :
أن لا یكون الموقع ضمن المناطق ذات الطابع السكني مع مراعاة ان یكون بعیداً عن ( الاحیاء السكنیة ، واماكن العباده ، والمدارس ودور الحضانھ وریاض الاطفال ، والمحلات التجاریة التي تمارس ذات المھنھ التي تمارس في المركبة ) وبمسافة كافیة .
أن یكون مناسباً من الناحیة الصحیة والمروریة وأن لا یتسبب الموقع في اعاقة الحركة المروریة .
سھولة الدخول والخروج للموقع .
ج. یسمح بمنح الرخصة في الاماكن العامة الوارده في البند ( 1 ( من الفقرة ( أ ) من ھذه الماده التي تعود ملكیتھا للقطاع العام او خزینة الدولة على ان یحدد الموقع فیھا من قبل الامانة بالتنسیق والاتفاق المسبق بین الامانة والجھة مالكة العقار وعلى ان یراعى في ذلك الشروط الوارده في الفقرة ( ب ) من ھذه الماده
المادة ( 6 ( الشروط الخاصة للمركبة :
یجب ان تكون المركبة مجھزة وحاصلة على موافقة الجھات المختصة وفقاً للتشریعات المعمول بھا لدیھا على استعمال المركبة المتنقلة لممارسة المھنة .
یجوز للامانة اصدار قرار بإلزام المرخص لھ بتركیب أجھزة تحدید الأماكن والكشف عنھا (GPS ،(ویكون لكل مركبة رقم تسلسلي یسھل الاستدلال على مكانھا وموقعھا، ویحدد ھذا القرار مواصفات وخصائص ھذه الأجھزة وطریقة تركیبھا ، وغیر ذلك من المسائل اللازمة.
كتابة الاسم التجاري للمرخص لھ على المركبة من الخارج على أن یراعى في ذلك احكام نظام ترخیص الاعلانات والتعلیمات الصادره بموجبھ .
تعلیق الرخصة أو التصریح داخل المركبة أسفل الزجاج الأمامي المرافق للسائق وكتابة رقم الرخصة ورقم الاتصال المخصص للشكاوي والرقم التسلسلي الذي تمنحھ الامانة على المركبة من الخارج بشكل كبیر وواضح .
المادة ( 7 ( الشروط الخاصة بالعاملین :
یجب توافر الشروط التالیة في العاملین لدى المرخص لھ :
أن یكونوا اردنیي الجنسیة الجنسیة وأن لا یقل عمر العامل عن ثمانیة عشرة سنھ .
الحصول على شھادات صحیة – خلو الامراض – ساریة المفعول .
المادة ( 8 ( ساعات العمل :
تحدد ساعات العمل للمركبات المتنقلھ المرخصة على النحو التالي :
من الساعة ( 7 ( السابعة صباحاً ولغایة الساعة ( 12 ( الثانیة عشرة لیلا .
من الساعة ( 7 ( صباحاً وبحد اقصى لغایة الساعة ( 2 ( الثانیة صباحاً خلال الاعیاد الدینیة والوطنیة.
قبل اذان المغرب بساعتین وحتى موعد تقدیم السحور خلال شھر رمضان المبارك شریطة عدم وجود شكاوي وعدم ازعاج المجاورین .
المادة ( 9 ( اجراءات ومتطلبات الحصول على الرخصة :
مع مراعاة احكام ھذه التعلیمات تقوم الامانة بطرح عملیة استثمار للمواقع المملوكھ لھا أو المتفق علیھا مع القطاع العام ووزارة المالیة من خلال الاعلان عن مزاد او اكثر توضح فیھ الاجراءات والمتطلبات والوثائق و أیة شروط اضافیة خاصة للموقع أو للمركبة ومدة الاستثمار وغیرھا من الشروط التي تراھا مناسبة .
للامین منح المرخص لھ تصریحاً مؤقتا بتغییر الموقع المحدد في الرخصة بنقل المركبھ المرخصة للاماكن العامة المخصصة لاقامة الفعالیات الموسمیة ( المھرجانات والاحتفالات ) المملوكھ للأمانة او ذات الملكیة الخاصة في حالة ارفاق موافقة الجھات المنظمة للفعالیة ولمده مؤقتھ لا تتجاوز مدة اقامة الفعالیة الموسمیة .
ج. تحدد في وثیقة المزاد المنصوص علیھا في الفقرة ( أ ) من ھذه الماده الوثائق الواجب
ارفاقھا واجراءات وشروط وحالات منح التصریح .
المادة ( 10 ( الرسوم والعقوبات :
 مع مراعاة احكام التشریعات ذات العلاقة تطبق الاحكام المتعلقة بالعقوبات والرسوم والغرامات الواردة في القانون على اي مرخص لھ او اي شخص یخالف احكام ھذه التعلیمات.
المادة ( 11 ( تفویض الصلاحیات :
للأمین تفویض أیاً من صلاحیاتھ المنصوص علیھا في ھذه التعلیمات الى أي موظف مختص .من موظفي الأمانة على أن یكون التفویض خطیاً ومحدداً