"شؤون المرأة": توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ومعالجة الاشتراك الاختياري في "الضمان"
على ضوء حوارات تعديلات القانون
الغد-هديل غبون
أوصت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بتعديلات وفق 4 مسارات رئيسة، تتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، تتمثل بتوسيع نطاق الشمول والحماية الاجتماعية، ومعالجة أوضاع الاشتراك الاختياري والحد الأدنى للأجور، وتنظيم أحكام إجازة الأمومة واستمرار الشمول، وإزالة أشكال التمييز في الإعالة والرواتب التقاعدية، وتعديل أحكام المرتبطة بورثة المؤمن عليه.
وفي مطالعة قانونية أعدتها اللجنة حصلت "الغد" على نسخة، منها حول التعديلات المقترحة على القانون، شملت في محور توسيع نطاق الشمول والحماية الاجتماعية، اقترحت اللجنة توسيع نطاق الاستفادة من التأمينات ليشمل التأمين الصحي للمؤمن عليهم؛ يضمن جودة الخدمات الصحية والتناسب (التدرج) في الاقتطاعات، مع مراعاة تخفيضها للرواتب المتدنية وللرواتب التقاعدية (المادة 3).
كما اقترحت شمول العاملين عملا مرنا بأحكام الضمان، وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية (المادة 4)، والسماح بالانتساب بصفة اختيارية للضمان، لأبناء الأردنية المتزوجة من اجنبي (المادة 12).
أما في محور الاشتراك الاختياري وأثر الحد الأدنى للأجور، فبينت أن اشتراط الحد الأدنى للأجور للاشتراك الاختياري، عائق أمام إقبال النساء على هذا التأمين، داعية لتخفيض نسبة الاشتراك الاختياري، أو عدم التقيد بالحد الأدنى للأجور عند احتساب الاشتراك، بحيث تلتزم المؤمن عليها بنسبة 17.5 % من الحد الأدنى للأجور (المادة 7).
وبشأن أحكام إجازة الأمومة واستمرار الشمول، طالبت بإلزام المؤسسة بدفع بدل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل خلال إجازة الأمومة، بحيث يخصم من البدل المصروف لها في هذه الإجازة (المادة 45). كما اقترحت السماح اختياريا للمؤمن عليها الاستمرار في الشمول بأحكام القانون حتى إكمالها سن الـ60 على ألا تتقاضى في هذه الفترة راتب التقاعد، دون أن يكون استمرارها بالاشتراك بعد سن الـ55 مرهونا بموافقة رب العمل (المادة 63).
وفي محور التمييز في الإعالة والزيادة على الراتب التقاعدي، دعت اللجنة لإلغاء التمييز بين المؤمن عليه؛ الذكر والأنثى، باستحقاق الإعالة دون مبرر قانوني؛ ويقترح التعديل باتجاه تقاسم هذه الزيادة على الراتب التقاعدي حسب نسبة الإعالة، أو بالتساوي بين المعيلين، مبينة أن هذا معمول به في قانون ضريبة الدخل في المادة 9/هـ، ما ينعكس على المادة 57/ 6 من نظام المنافع التأمينية، إذ حصرت الاستفادة بالزيادة على الراتب للإعالة على المؤمن عليها الأرملة أو زوجة المفقودة، أو زوجة الغائب أو المطلقة في حال وفاة طليقها (المواد 62 و64).
أما بشأن تعديل المادة (81)، فاقترحت اللجنة تعديل 3 بنود فيها، مشيرة إلى أن الابن العاجز كليا والأخ استثني من وقف صرف النصيب عند تجاوز السن المحدد، داعية لإجراء تعديل يستثنى الابنة أو الأخت العاجزة كليا للمؤمن عليهم، بزواجها، بألا تنقطع عن الابن والأخ العاجز حال زواجه.
كما بيّنت، أن الأحكام القانونية المرتبطة بشروط صرف العائدات التقاعدية أو وقف صرفها، تحرم وريثات المؤمن عليه من حقهن في الراتب التقاعدي عند الزواج، في حين أن الزواج، يعتبر حق شرعي طبيعي ولا علاقة للحالة الزواجية باستمرار الحصول على الراتب التقاعدي، مقترحة السماح للأرمل بأن يرث ما يستحق له من راتب تقاعد زوجته، أسوة بالأرملة التي ترث زوجها.