أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Jul-2019

التحكيم في عقود الاستثمار الدولية*سعد موسى نفاع

 الدستور-عقد الاستثمار الدولي هو العقد الذي تكون الدولة فيه أحد أطرافه  حيث تقوم الدولية بالتعاقد مع شخص أجنبي  ذي ملاءة مالية لتنفيذ مشروع ذي طابق إقتصادي يتعلق بمرفق عام ضمن حدود الدولة بهدف التمويل و الاستثمار  في مرفق عام ضمن فترة زمنية معينة بهدف النفع العام.  

يعتبر شرط التحكيم بالاضافة الى اختلاف جنسية المستثمر عن الدولة حاضنة الاستثمار من أبرز سمات عقود الاستثمار الدولية كونه يتعلق بعملية قانونية تخرج عن نطاق النظام والقانون الداخلي للدولة بحيث يتم فيه اللجوء لقواعد قانونية ذات صفة دولية لتطبيقها عند نشؤ خلاف بواسطة الطرق البديلة لفض النزاعات كالتحكيم الدولي. 
تنحصر عادة العقود الادارية التي تعقدها الدولية في ثلاث صور وهي عقود الاشغال العامة وعقود الالتزام وعقود التوريد، الا انه نتيجة لانتشار ظاهرة الخصخصة وتوجه الادارة العامة في مشاركة القطاع الخاص في انشاء وادارة المرافق العامة والبنية التحتية والمشروعات الكبرى وفي ظل نظام العولمة وتحرير التجارة الدولية بين الدول وإزدياد الاعباء الاقتصادية على الدول وعجزها عن تمويل مشارع البنية التحتية وتشغيلها لتقديم الخدمات العامة المطلوبة لمواطنيها ، لذلك اصبحت الدول تتجه خاصة النامية منها نحو عقود الاستثمار الدولية  كاسلوب للقيام بالمشاريع الكبرى دون ان تتكبد الدولة اعباء مالية كبيرة. 
من أهم صور عقود الاستثمار الدولية عقد ال B.O.T  ( ( Build, Operate & Transfer وهي عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية  المتعلقة بالمرافق العامة ،  والذي تعهد بموجبه الدولة لشركة وطنية أو اجنبية او مشتركة انشاء مرفق عام على نفقة تلك الشركة وتتولى الشركة ادارة وتشغيل المرفق العام وتأدية الخدمة للمنتفعين بشروط محددة ولمدة معينة مقابل رسوم يتقاضاها المستثمر من المنتفعين ، وفي نهاية المدة المتفق عليها  تنقل الشركة المتعاقدة ملكية المنفعة من المشروع للدولة حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في تشغيل المرفق.
تختلف عقود ال B.O.T  عن الخصخصة من حيث  أن الخصخصة يتم فيها نقل ملكية العقار (المشروع) الى المستثمر بشكل نهائي ولكن في عقود ال B.O.T  فان انتقال المكلية يقتصر على إنتقال المنفعة وليس رقبة العقار ، وبالتالي تبقى الدولة مالكة لموجودات المشروع خلال فترة تشغيله وادارته وتسترد الدولة ملكية المنفعة  بالكامل عقب انتهاء المشروع. 
ويعتبر هذا العقد بحسب مفهوم  لجنة الامم المتحدة للقانون النموذجي «الانسترال»  والمنظمة الدولية للتنمية الصناعية  «اليونيدو»   شكلا من أشكال التمويل للمشروعات والذي تمنح الدولة بمقتضاه حق امتياز للمستثمر لتنفيذ المشروع وتشغيله والانتفاع منه مؤقتا لاسترداد التكاليف وتحقيق الربح ومن ثم اعادة ملكية المشروع للحكومة الوطنية بعد انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها . 
يعتبر وجود شرط التحكيم في عقود الاستثمار الدولية ضمانة إضافية وتشجيعا للمستثمرين خاصة الأجانب منهم للدخول في المشاريع المحلية لما يحققه التحكيم الدولي من توازن بين طرفي العقد في حال النزاع القانوني وللاستفادة من قواعد اخرى غير القواعد التي يقررها القانون الوطني خاصة في مجال منازعات الاستثمار.  تتجه الدول للتخلي نسبيا عن  سيادتها القانونية على النزاع من خلال التحكيم الدولي لجذب الاستثمارات الخارجية اليها سعيا لتحسين وضعها الاقتصادي حيث ان الدولة من جانبها تنتمي للقانون العام والمستثمر للقانون الخاص ، اضافة الى اختلاف قانون الدولة المضيفة عن قانون دولة المستثمر فكان من الضروري ايجاد وسيلة ناجعة وحيادية لتسوية النزاعات الناتجة عن عقود الاستثمار الاجنبي حماية لحقوق المستثمر وتشجيعهم على ضخ رؤوس اموالهم في البلدان المضيفة مما حدا بالعديد من الدول وبصفة خاصة النامية منها الى اصدار تشريعات خاصة بالاستثمار تقدم فيها حزمة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين والتي من أهمها اقرار شرط التحكيم الدولي في عقودها  كوسيلة من وسائل فض النزاعات التي قد تنشأ عن عقد الاستثمار،  ويعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي انشئ بموجب معاهدة واشنطن لعام 1965 من اهم المراكز الدولية لفض النزاعات في عقود الاستثمار الاجنبي.