الشرق الاوسط-الرياض: بندر مسلم
علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي يتحرك حالياً لإلزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والمدرجة في السوق المالية السعودية، سواء الرئيسية «تاسي» أو الموازية «نمو»، بتوفير تغطية تأمينية لأعضاء مجالس الإدارات ضد الإخفاقات والأخطاء المهنية.
ويسهم تأمين الشركات المدرجة ضد الأخطاء المهنية المحتملة من أعضاء مجالس الإدارة، في حمايتهم وحماية حقوق المساهمين على حد سواء. ووفق المعلومات، جاءت الخطوة الأخيرة من البنك المركزي انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وتحقيقاً لاستقرار القطاع ودعماً لنموه.
الدعاوى القضائية
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التغطية التأمينية لا تعني إعفاء أعضاء مجالس الإدارات من التزاماتهم النظامية، وما قد يترتب على مخالفتها من عقوبات أو مخالفات وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ويوفر تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين تغطية لمسؤولية التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات من خلال التغطية المالية لهم أو للشركة ضد أي غرامات أو دعاوى قضائية أو تعويضات قد تنشأ نتيجة قراراتهم، وهو للمديرين وأعضاء مجلس الإدارة والشركة، وذلك عند عدم التزام مجلس الإدارة باللوائح، أو عدم التزام المدير التنفيذي باللوائح، أو عند نشر بيان خاطئ. كما تتوافر منتجات تأمينية متعددة أخرى ضد الإخفاقات والأخطاء المهنية وتتنوع حسب الفئة المستهدفة في التأمين ونطاق التغطية، مثل تأمين المسؤولية المهنية، الذي يحمي المهنيين مثل المحاسبين والمحامين والأطباء والوسطاء ومديري الأصول والمستشارين الماليين وموظفي المؤسسات المالية، من دعاوى الإهمال والمطالبات الأخرى التي يرفعها العملاء، مثل عدم الالتزام بمعيار فني من معايير العمل، أو عند تقدير خاطئ. بالإضافة إلى تأمين المسؤولية عن ممارسات التوظيف، وهو تأمين متخصص مصمَّم للحماية من الخسارة المتحصلة في التقاضي وتسوية مطالبات مسؤولية ممارسات التوظيف غير المشروعة، وهو يؤمِّن على مسؤولي الموارد البشرية.
المطالبات المالية
وضمن تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين، يشمل الإخفاق المهني: الخطأ، والإهمال، ونشر بيان أو معلومات غير دقيقة، وذلك نتيجة التقصير في أداء الواجبات المهنية. وتشمل المطالبات المالية: التكاليف القانونية للغرامات، والدعاوى القضائية. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت العام الماضي صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيّ ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية –مطابخ ومطاعم ريدان سابقاً– «الشركة»، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، بمخالفة الفقرة «أ» من المادة التاسعة والأربعين، والفقرة «أ» من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة «أ» من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال (20.56 مليون دولار) نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.6 مليون ريال (13.4 مليون دولار).
وأدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة، واثنين من أعضاء اللجنة، بمخالفة الفقرة «أ» من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس، وآخرين، بمخالفة الفقرة «أ» من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، إلى جانب الفقرة «أ» من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.