أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Jan-2021

“توكيد”.. غياب السند القانوني وآليات التطبيق

 الغد-رانيا الصرايرة

أسئلة عديدة تدور حول برنامج “توكيد”، الذي اعلن عنه مؤخرا وزير العمل معن القطامين، ويلزم المنشآت الخاصة بتعيين “مراقب الوقاية الصحية” ليتولى مهمة إبلاغ إدارة المنشأة في القطاع الخاص عن أي تجاوزات لأي من تدابير السلامة والوقاية الصحية داخل المؤسسة.
وابرز تلك الاسئلة يتعلق بالسند القانوني لاتخاذ وزارة العمل لهذه الخطوة في ظل عدم صدور اي امر دفاع او بلاغ يتعلق بهذا الامر، فضلا عن تساؤلات تتعلق باليات تطبيق هذه الفكرة على ارض الواقع من حيث تبعية هذا الموظف وكيفية دفع اجره.
الناطق الاعلامي بوزارة العمل، محمد الزيود، اكد لـ”الغد”، ان البرنامج سيطبق على كافة المنشآت في القطاع الخاص وليس فقط المنشآت المغلقة حاليا والتي سيتم التدرج في فتحها مستقبلا “كما اعتقد البعض”، مبينا ان وزارة العمل استقبلت حتى مساء اول من امس 15 الف طلب للالتحاق بهذه الوظيفة، في حين من المتوقع ان يتم قبول 4 آلاف متقدم فقط، وستغلق الوزارة باب تقديم الطلبات صباح اليوم.
وكان القطامين اعلن مؤخرا عن برنامج “توكيد” الذي اعتبره ضمانا لاستمرارية فتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية ولتجنب اللجوء إلى إغلاقات جديدة للقطاعات المختلفة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، من خلال ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق بروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الصادرة عن وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذه البروتوكولات تراعي خصوصية كل قطاع.
وبين القطامين، أن مراقب الوقاية الصحية يتولى مهمة إبلاغ إدارة المنشأة في القطاع الخاص عند ضبط أي تجاوزات لأي من تدابير السلامة والوقاية الصحية وإبلاغ المشرف عنه وفق آليات واضحة ومحددة، مشيراً إلى أن على مراقب الوقاية الصحية أيضا ًالتحقق من أن العاملين ومتلقي الخدمة في المنشأة ليسوا مصابين بفيروس كورونا “من خلال تطبيق إلكتروني متطور لهذه الغاية”.
وفي حين ان تصريحات القطامين للاعلام، تشير الى ان الوزارة ستلزم القطاع الخاص بدفع اجور مراقبي الوقاية الصحية بعد اجبارهم في المقام الاول على تعيينهم، الا انه لم يتم الاعلان عن آلية دفع هذه الاجور.
وبهذا الخصوص، قال الزيود، انه سيتم الاعلان قريبا عن كافة تفاصيل البرنامج.
مراقبون يتحدثون في هذه الفترة عن عدم وجود اي سند قانوني تستند اليه الوزارة في اجبار القطاع الخاص على تعيين ودفع اجور مراقبي العمال، كما انه لم يصدر ايضا اي امر دفاع او بلاغ لاعطاء صبغة قانونية على هذا القرار، ما يعني كذلك عدم وجود اي عواقب قانونية على من يخالف العمل بهذا البرنامج ويرفض من الاساس تعيين مراقب صحي في منشآته في ظل القاعدة القانونية “لا عقوبة إلا بنص”.
وفي الوقت الذي ينص قانون الدفاع على عقوبة بالسجن مدتها ستة اشهر او غرامة لا تزيد على 500 دينار او كلتا العقوبتين في حال خالف شخص او مؤسسة اوامر الدفاع، لكن لا يوجد في الاساس امر دفاع ينص على الزام المؤسسات بتعيين مراقب صحي لديها، وفي الوقت نفسه لا يوجد في الدستور او اي قانون ما يجبر او يلزم على ذلك.
اسئلة اخرى يثيرها مراقبون تتعلق في التبعية القانونية لهذا الموظف، بمعنى انه في حال مخالفته لاي من بنود النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل بها، فهل سيتم محاسبته في اطار العقوبات التي يضعها النظام الداخلي، ام سيتم تحويله لوزارة العمل؟، وبحال كان ما ارتكبه من مخالفة تستوجب وفق القانون الفصل من العمل، فمن سيتخذ قرار انهاء خدماته؟.
سؤال آخر طرحه مراقبون يتعلق بمدة العقد للمراقب الصحي، حيث ان تصريحات القطامين للاعلام تشير الى انها طوال فترة وجود كورونا، فهل هذا يعني انها اذا استمرت خمسة او ستة أعوام، او في المقابل انتهت بعد شهرين، فهل سيتم انهاء خدمات المراقب؟.
وفي الوقت الذي قال القطامين، ان كل اربع او خمس مؤسسات تستطيع الاشتراك بتعيين مراقب واحد وتشترك بدفع اجره، لكن ذلك ايضا يطرح تساؤلات في تبعية هذا الموظف القانونية ستكون لمن، وايضا طريقة تقسيم اجره بين المؤسسات، فضلا عن ان طبيعة مثل هذه المهنة تتطلب تواجدا كاملا في المؤسسة في ظل الطلب منه كتابة تقرير كل ساعتين ورفعه للمؤسسة.
ومن الأسئلة المطروحة أيضا، ما يتعلق بكيفية التعامل مع اجور المراقبين في القطاعات الاكثر تضررا، في ضوء شمولهم بأمر دفاع رقم 24 والبلاغات الصادرة بموجبه التي تسمح لصاحب العمل بخصم 25 % من اجر العامل، وكذلك اللجوء إلى برنامج “استدامة” الذي تنفذه مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يشمل المنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً، اذ يخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 % من أجره المعتمد لدى المؤسسة بحد أدنى 220 دينارا شهرياً وبحد أعلى 500 دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل.
كما يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة بسقف الف دينار من أجره الخاضع للاقتطاع، ويتحمل صاحب العمل الاشتراكات عن باقي الأجر الذي يزيد على هذا السقف.
أما العاملون في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة، فسيخصص لهم 75 % من أجورهم المعتمدة لدى المؤسسة، يتحمل البرنامج 50 % منها وبما لا يزيد على 500 دينار شهرياً، ويتحمل صاحب العمل، فهل سيشمل هذا البرنامج المراقبين؟.
ولعل السؤال الاهم الذي يتم طرحه، هو، “كيف سيقوم موظف بالابلاغ عن مخالفات في مؤسسة ستقوم بدفع اجره”؟!.