تعليمات "العمل الإضافي".. هل أنصفت القطاع العام؟
الغد-عبدالله الربيحات
تباينت آراء خبراء بتطوير القطاع العام حول أهمية العمل الإضافي في المؤسسات وجودة التعليمات التي أقرتها الحكومة مؤخرا، فمهنم من يرى أنه أصبح هناك سوء استخدام للعمل الإضافي في الدولة، ما يثقل ميزانية المؤسسات ويجب أن يكون في الحدود الدنيا ولمهام محددة، ومنهم من يرى أن تعليمات العمل الإضافي اتسمت بالمرونة والشمولية؛ وتضمنت تأدية واجبات ومهام محددة بعد ساعات الدوام الرسمي.
وقال الخبراء في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، إن تحديد الواجبات والمهام المحددة يعني أن هذه المهام والواجبات قابلة للقياس وتبرر الغاية من العمل الإضافي، وبالتالي تحديد النتائج المطلوب تحقيقها من الموظف، وهذا ينهي عملية التنفيع التي سادت في معظم الممارسات السابقة.
وقالوا إن تحديد عدد ساعات العمل الإضافي المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري، يحد من السلطة التقديرية للدائرة ويحقق التوازن بين إنجاز المطلوب والمحافظة على صحة الموظف بعدم تعريضه للإجهاد الذي يفضي لضغوط العمل ذات الأثر السلبي على صحته ونفسيته.
وبين آخرون أنه هناك سوء استخدام للعمل الإضافي في الدولة، مبينين أن العمل الإضافي يجب ان يكون في الحدود الدنيا ولمهام محددة.
من جهته قال خبير الإدارة العامة، أمين وزارة تطوير القطاع العام سابقا، عبدالله القضاه بين أن تعليمات العمل الإضافي لعام 2024، والتي سيعمل بها مطلع العام المقبل، اتسمت بالمرونة والشمولية؛ حيث تضمنت تأدية واجبات ومهام محددة بعد ساعات الدوام الرسمي، وهذا يعني أن هذه المهام والواجبات قابلة للقياس وتبرر الغاية من العمل الإضافي وبالتالي تحديد النتائج المطلوب تحقيقها من الموظف وهذا ينهي عملية التنفيع التي سادت بمعظم الممارسات السابقة.
واعتبر أن ما يميز هذه التعليمات أنها ألزمت الدائرة الرسمية تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي، وعدد الساعات المطلوبة لإنجاز هذا العمل باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري، ما يحد من السلطة التقديرية للدائرة ويحقق التوازن بين إنجاز المطلوب والمحافظة على صحة الموظف بعدم تعريضه للإجهاد الذي يفضي لضغوط العمل ذات الأثر السلبي على صحته ونفسيته.
بدوره قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، هناك سوء استخدام للعمل الإضافي في الدولة، حيث أصبح العمل الإضافي لكل موظفي الدولة، كما أصبح هناك تأخير للعمل الرسمي والواجبات الوظيفية في أوقات الدوام الرسمي، للعمل بالوقت الإضافي.
وأضاف المدادحة: أصبح العمل الإضافي يثقل ميزانية المؤسسات ويحتسب على الضمان الاجتماعي ويضاف على الراتب، مبينا أن العمل الإضافي يجب أن يكون في الحدود الدنيا ولمهام محددة.
من جهته بين المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في هيئة الخدمة والإدارة العامة د.بندر أبو تايه، أن تعليمات العمل الإضافي هي نفس التعليمات السابقة، ولكنها جاءت انضباطية وتنظيمية أكثر، مبينا إن التعليمات جاءت لإدارة وتنظيم وضبط العمل الإضافي بالدوائر الحكومية.
وأضاف لـ"الغد"، لا يجوز أن يعمل الموظف أكثر من 11 ساعة في اليوم، لأنه وفقا للقدرة على العطاء لا يمكن أن يعمل الموظف أكثر من 3 ساعات زيادة على ساعات العمل اليومي.
وبين أنه في السابق كان الموظف يعمل لغاية 5 ساعات زيادة على عمله وهذا "مخالف لكل الممارسات الإدارية الحديثة في هذا الجانب."
وبما يخص العمل لمدة 10 ساعات إضافية في الأسبوع، أكد أبو تايه أن هذا البند كان موجودا في التعليمات والأسس السابقة.
هذا وكانت صدرت في العدد الجديد للجريدة الرسمية الأحد الماضي، تعليمات العمل الإضافي لعام 2024، بموجب الفقرة (د) من المادة (47) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، ويعمل بها مطلع العام المقبل.
وعرفت التعليمات العمل الإضافي، بالعمل الذي يكلف به الموظف رئيسه المباشر، وبموافقة الرئيس الأعلى لتأدية واجبات ومهام محددة بعد ساعات الدوام الرسمي.
وتسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين كافة المدرجة وظائفهم، على جدول التشكيلات باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
وألزمت التعليمات الدائرة الرسمية تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي، وعدد الساعات المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري، على ألا يزيد على 3 ساعات ويقل عن ساعة في اليوم الواحد، ولا يزيد على 10 ساعات في الأسبوع.
ومنعت التعليمات تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر طيلة عمله في السنة، وفي حال استمرار الموظف بذلك يمنح بدل إجازة إدارية.
ويقرر الوزير المختص بموجب التعليمات، وبناء على تنسيب الأمين العام، وظائف الإدارة الوسطى المشمولة بأحكام العمل الإضافي على ألا يزيد البدل المالي على العمل الإضافي على 3 دنانير في الساعة، فيما يتم رصد مخصصات بدل العمل الإضافي في ضوء التحديد الفعلي لعدد ساعاته المطلوبة للوظائف على ألا يتجاوز التكليف النسبة المنصوص عليها في النظام.
وبموجب التعليمات، يتم احتساب بدل العمل الإضافي وفقاً لمعايير عدة منها تصنيف الوظائف، والراتب الشهري، إذ حددت بدل الساعة للعمل الإضافي بواقع 3 دنانير للوظائف التخصصية التي تزيد رواتب العاملين فيها على 850 دينارا، ودينارين للساعة لمن تقل رواتبهم عن 850 دينارا.
كما حددت التعليمات ساعة العمل الإضافي، الوظائف بدينارين لمن تزيد رواتبهم في الوظائف الإدارية والمهنية المساعدة على 550 دينارا، ودينار ونصف لمن تقل رواتبهم دون ذلك.
واشترطت التعليمات لمنح بدل العمل الإضافي، توفر المخصصات المالية المرصودة في موازنة الدائرة، وألا يمنح بدل العمل الإضافي لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر، وأن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها ونسب إنجازها.
وبموجب التعليمات، يجوز بموافقة الأمين العام وبناء على تنسيب المدير المعني منح الموظف المكلف بالعمل الإضافي، إجازة إدارية يوما واحدا عن كل خمس ساعات عمل إضافي بحد أعلى عشرة أيام في السنة، بدلاً من منحه بدل العمل الإضافي المالي.